(٢) أي العصبة لا غير من الأقارب ولا القاضي لو كانت سفيهة. ينظر: «رد المحتار» (٢: ٣٢٤). (٣) ولا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي وما لم يقض القاضي بالفرقة بينهما، فحكم الطلاق والظهار والإيلاء والميراث باق. ينظر: «الجوهرة» (٢: ١٢)، «الفتاوى الهندية» (١: ٢٩٥). (٤) فُضُولِيٌّ: بالضم، وفتح الفاء فيه خطأ، وهو مَنْ يَشْتَغِلُ بما لا يَعْنِيه، وهو في اصطلاح الفقهاء: مَن ليس بوكيل. ينظر: «المصباح المنير» (٤٧٦)، و «المعرب» (٣٦٣). (٥) زيادة من أ و ب و س. (٦) زيادة من أ. (٧) كما إذا وكَّله رجل أن يزوِّجه، ووكَّلته امرأة أن يزوِّجها. ينظر: «نظرية العقد» (ص ٤١٩). (٨) كأن يوكله أحد بأن يزوجه بنته الصغيرة.