(٢) أ و ب و ت وج و س و ص و ق و ف: نصب. (٣) بسبب حمايته إياهم من اللصوص. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق ٥٧/أ). (٤) أي من التجار. (٥) أي بأن يقول: عليّ دين مطالب من جهة العباد. ينظر: «شرح النقاية» لأبي المكارم (ق ٦٣/ب). (٦) قيد بالمصر: لأنه لوادَّعى الدفع إليهم بعد الخروج من المصر لا يقبل. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٢١٠). (٧) البراءة: أي العلامة بالدفع لعاشر آخر في الأصح؛ لأنه قد يُصنع، إذ الخطُ يشبه الخط، فلو جاء بالبراءة بلا حلف لم يصدق عند الإمام، ويصدق عندهما على قياس الشهادة بالخط. ينظر: «المبسوط» (٢: ١٨٧)، و «البدائع» (٢: ٣٧)، و «مجمع الأنهر» (١: ٢١٠)، و «الدر المنتقى» (١: ٢١٠).