(٢) زيادة من ت و ق و م. (٣) لأنَّ كونه حربياً لا ينافي الاستيلاد وإقراره بنسب من في يده صحيحٌ إذا كان يولد مثله لمثله، وأمومية الولد تبع للنسب ولو كان لا يولد مثله لمثله فإنه يعتق عليه عند الإمام - رضي الله عنه - ويعشر؛ لأنه إقرار بالعتق فلا يصدق في حق غيره. ينظر: «درر الحكام» (١: ١٨٤ - ١٨٥)، و «البحر» (٢: ٢٥٠)، و «مجمع الأنهر» (١: ٢١٠). (٤) في م: ولده. (٥) نصاباً؛ فإنه من الذمي ظاهر؛ لأن ما يؤخذ منه ضعف الزكاة، فصارَ شرطه شرط الزكاة، وأما في حق الحربي؛ فلأن القليل عفوٌ لحاجته إلى ما يوصله إلى مأمنه وما دون النصاب قليل، فالأخذ من مثله يكون غدراً؛ ولأنَّ القليلَ لا يحتاجُ إلى الحمايةِ لقلِّةِ الرَّغبات فيه، والجباية بالحماية. ينظر: «التبيين» (١: ٢٨٨)، و «البحر» (٢: ٢٥١). (٦) زيادة من ف و م.