للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو عُشِّرَ ثُمَّ مرَّ قبل الحولِ، إن جاءَ من دارِه ومرَّ عُشِّرَ ثانياً، وإلاَّ فلا، وعُشِّرَ خَمْرُ ذميِّ لا خِنْزيرُهُ مرَّ بهما، أو بأحدِهما، ولا بضاعةٌ، ومضاربةٌ، وكسبُ مأذونٍ إلاَّ غيرَ مديونٍ معه مولاه

(ولو عُشِّرَ (١) ثُمَّ مرَّ قبل الحولِ، إن جاءَ من دارِه ومرَّ (٢) عُشِّرَ ثانياً، وإلاَّ فلا): أي إن أُخِذَ من الحربيِّ العشر، ثُمَّ مرَّ قبل الحول إن كان في المرَّةِ الثَّانيةِ جاءَ من دارِهِ عُشِّرَ ثانياً، وإن كان راجعاً من دارِنا إلى دارِهِ لا يؤخذُ منه شيء.

(وعُشِّرَ خَمْرُ ذميِّ لا خنْزيرُهُ مرَّ بهما، أو بأحدِهما)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.

وأمَّا عند الشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنه - لا يعشِّرُها.

وعند زُفَرَ - رضي الله عنه - يعشِّرُ كل واحد.

وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - إن مرَّ بهما يعشِّرُهما، فجعلَ الخِنْزيرُ تبعاً للخمر، وإنَّ مرَّ بالخمرِ منفرداً يعشِّرُها، وإن مرَّ بالخِنْزيرِ منفرداً لا.

والفرقُ عندنا (٤): أنَّ الخِنْزيرَ من ذواتِ القِيم، فأخذُ قيمتِهِ كأخذِه، والخمرُ من ذواتِ الأمثال، فأخذُ القيمةِ لا يكونُ كأخذ العين.

(ولا بضاعةٌ (٥)، ومضاربةٌ): أي إن مرَّ المضاربُ بمالِ المضاربةِ لا يؤخذُ منه شيء (٦)، (وكسبُ مأذونٍ (٧) إلاَّ غيرَ مديونٍ معه مولاه): أي إن مرَّ عبدٌ مأذونٌ فإن كان مديوناً لا يؤخذُ منه شيء، وإن لم يكنْ مديوناً فكسبُهُ ملكٌ لمولاه، فإن كان المولى معه تؤخذُ منه الزكاة، وإن لم يكنْ المولى معه لا تُؤخَذ.


(١) أي التاجر الحربيّ.
(٢) زيادة من ت و ق و م.
(٣) ينظر: «أسنى المطالب» (٤: ٢١١).
(٤) أي في أنه يعشر الخمر مطلقاً، ولا يعشر الخِنْزير مطلقاً.
(٥) بضاعة: وهي مالٌ مع تاجرٍ يكون ربحُهُ لغيره، وإنما لم يعشر؛ لأنَّه ليس بمالك ولا نائب عن المالك في أداء الزكاة. إلا إذا كانت البضاعة لحربي فإنها تعشر. ينظر: «درر الحكام» (١: ١٨٥)، و «الدر المختار» (٢: ٤٣).
(٦) إلا أن يربح المضارب فيعشر نصيبه إن بلغ نصاباً. ينظر: «الدر المختار» (٢: ٤٣).
(٧) مأذون: أي العبد الذي أذن له مولاه في التجارة. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>