للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب اللقطة]

هي أمانةٌ إن أشهدَ على أخذه ليردَّ على ربِّها وإلاَّ ضَمِنَ إن جحدَ المالكُ أخذَهُ للرَّدِّ، وعُرِّفَتْ في مكان وُجِدَت، وفي المجامعِ مدَّةً لا تطلبُ بعدها في الصَّحيح

كتاب اللقطة (١)

(هي أمانةٌ إن أشهدَ على أخذه ليردَّ على ربِّها وإلاَّ ضَمِنَ إن جحدَ المالكُ أخذَهُ للرَّدِّ): اعلم أن الواجدَ إن أقرَّ أنَّه أخذها لنفسِه ضَمِنَ بالإجماع، وإن لم يقرَّ بهذا، فإن أشهدَ أنَّه أخذَهُ للرَّدِّ لا يضمن، وإن لم يشهدْ ضَمِنَ (٢) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمَّد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - لا يضمن، بل القولُ قولُهُ في أنَّه أخذَه للرَدّ.

والإشهادُ أن يقول: مَن سمعتوه ينشدُ لقطةً فدلِّوه عليّ.

فقولُهُ: وإلاَّ ضَمِن؛ أي إن لم يشهدْ أنَّه أخذَه للرَدّ ضَمِن.

(وعُرِّفَتْ في مكان وُجِدَت، وفي المجامعِ مدَّةً لا تطلبُ بعدها في الصَّحيح).

قولُه: وعُرِّفت: أي وجبَ تعريفُها، والمرادُ بالتَّعريفِ أن يُنادي إنِّي وَجدتُ لقطةً لا أدري مالكَها، فليأتِ مالِكُها وليصفْها لأردَّها عليه، واختلفوا في مدَّةِ التَّعريف، والصَّحيحُ (٣) أنَّها غيرُ مقدَّرةٍ بمدَّةٍ معلومة، بل هي مفوَّضةٌ إلى رأي المُلْتَقطِ فيعرِّفُها إلى أن يغلبَ على ظنِّهِ أنَّها لا تطلبُ بعد ذلك وقدَّرَها محمَّد ومالك (٤) والشَّافِعِيّ (٥) - رضي الله عنهم - بحولٍ من غيرِ فصل.


(١) اللقطة: وهو عبارةٌ عن مالٍ يوجد ضائعاً لا يعرفُ مالكه، وليس له بمباح. ينظر: «البحر» (٥: ١٦١).
(٢) فإن لم يجدْ عند رفع اللُّقطة مَن يشهده، أو خافَ عند الإشهادِ أخذ الظّالم فتركَ الإشهادَ لا يضمنُ. ينظر: «فتاوى قاضي خان» (٣: ٢٩٠).
(٣) هذا هو اختيار السَّرَخْسِيّ، وصححه في «الهداية» (٢: ١٧٥)، وفي «جامع المضمرات» و «الجوهرة» (١: ٣٥٦): عليه الفتوى، وهو خلافُ ظاهرِ الرِّوايةِ من التَّقديرِ بالحول في القليلِ والكثير، كما ذكره الإِسْبِيجَابيّ. كذا في «البحر» (٥: ١٦٤). قال ابن عابدين في «رد المحتار» (٣: ٣٢٠): والمتون على قول السَّرَخسي والظاهر أنه رواية أو تخصيص لظاهر الرواية بالكثير.
(٤) ينظر: «حاشية الدسوقي» (٤: ١٢٤)، و «التاج والإكليل» (٦: ٧٤)، و «الفواكه الدواني» (٢: ١٧٤)، وغيرها.
(٥) ينظر: «الأم» (٤: ٦٦)، و «إعانة الطالبين» (٣: ٢٤٩)، و «الإقناع» (٢: ٣٧١)، وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>