(٢) فإن لم يجدْ عند رفع اللُّقطة مَن يشهده، أو خافَ عند الإشهادِ أخذ الظّالم فتركَ الإشهادَ لا يضمنُ. ينظر: «فتاوى قاضي خان» (٣: ٢٩٠). (٣) هذا هو اختيار السَّرَخْسِيّ، وصححه في «الهداية» (٢: ١٧٥)، وفي «جامع المضمرات» و «الجوهرة» (١: ٣٥٦): عليه الفتوى، وهو خلافُ ظاهرِ الرِّوايةِ من التَّقديرِ بالحول في القليلِ والكثير، كما ذكره الإِسْبِيجَابيّ. كذا في «البحر» (٥: ١٦٤). قال ابن عابدين في «رد المحتار» (٣: ٣٢٠): والمتون على قول السَّرَخسي والظاهر أنه رواية أو تخصيص لظاهر الرواية بالكثير. (٤) ينظر: «حاشية الدسوقي» (٤: ١٢٤)، و «التاج والإكليل» (٦: ٧٤)، و «الفواكه الدواني» (٢: ١٧٤)، وغيرها. (٥) ينظر: «الأم» (٤: ٦٦)، و «إعانة الطالبين» (٣: ٢٤٩)، و «الإقناع» (٢: ٣٧١)، وغيرها.