للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما شُدَّ عليه فهو له، وصرفَ إليه بأمرِ قاض، وقيل: بدونه، وللمُلْتَقِطِ قبضُ هبتِه، وتسليمُهُ في حرفةِ لا إنكاحُه، وتصرُّفٌ في ماله، ولا إجارتُه في الأصح

(وما شُدَّ عليه فهو (١) له (٢)، وصرفَ إليه بأمرِ قاض، وقيل: بدونه، وللمُلْتَقِطِ قبضُ هبتِه، وتسليمُهُ في حرفةِ لا إنكاحُه، وتصرُّفٌ في ماله، ولا إجارتُه في الأصح).

* * *


(١) زيادة من أ و ب و م.
(٢) أي ما وجد مشدوداً على اللقيط أو على دابة هو عليها فهو له اعتباراً بالظاهر. ينظر: «الدرر» (٢: ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>