(٢) أي إنّ رفعَ اللُّقطةِ وهي مالُ الغيرِ الذي وجد ضائعاً مندوب، وفرضٌ عند خوفِ ضياعها، وهذا إذا أمن على نفسه، وإلا فالتّركُ أولى. ينظر: «منح الغفّار» (ق ٤٣٤/أ). (٣) المرادُ بنفقته: كلُّ ما يحتاجُ إليه من الطّعام والكسوة والسُّكنى والدّواء وغير ذلك حتى المهر إذا زوّجَه السّلطان. كذا في «البحر» (٥: ١٥٥ - ١٥٦). وإنّما كان في بيتِ المال؛ لأنّ اللَّقيطَ مسلمٌ عاجزٌ عن التّكسُّب، ولا مالَ له ولا قرابة، فأشبه المقعدَ الذي لا مالَ له، وقد ثبتَ في «مصنّف عبد الرزاق» (٧: ٤٥٠، ٩: ١٤): عن عليّ - رضي الله عنه - أنّه أنفقَ على اللّقيطِ من بيتِ المال، وكذا روي في «الموطّأ» (٢: ٧٣٨)، و «مسند الشّافعيّ» (١: ٢٢٥) وغيرها عن عمرَ - رضي الله عنهم -. وذكرَ في «تنويرِ الأبصار» (ص ١١٧) وغيره: إنّ هذا إذا لم يكنْ له مالٌ وقرابة، فإن كان له مالٌ أو قرابةٌ فنفقتُهُ في ماله أو قرابته. ينظر: «العمدة» (٢: ٣٨٥). (٤) أي قهراً سواء كان رجلاً أو امرأة؛ لأنه ثبت له حقّ الحفظ لسبق يده فله أن يدفع إلى غيره باختياره، فلو دفع إليه لم يأخذه منه؛ لأنه أبطل حقّه بالاختيار. وتمامه في «مجمع الأنهر» (١: ٧٠٢).