للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سواءٌ أُخِذَتْ من الحِلّ، أو الحرم، وما لا يبقى إلى أن يخافَ فسادُه، ثُمَّ تصدَّق، فإن جاءَ ربُّها أجازه وله أجرُه، أو ضَمِنَ الآخذُ كما في بهيمةٍ وُجِدَت، وما أنفقَ عليها بلا إذنِ حاكم تبرُّع، وبإذنِه دين على ربِّها، وأجَّرَ القاضي ما له منفعة، وأنفقَ عليها منه كالآبق، وما لا منفعةَ له أذنَ بالإنفاق عليها، وشرطَ الرُّجوع على ربِّها في الأصحِّ إن كان هو الأصلح، وإلاَّ باعَها، وأُمرَ بحفظِ ثمنِها

(سواءٌ أُخِذَتْ من الحِلّ، أو الحرم)، هذا احترازٌ من قولِ الشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه - فإنَّهُ يقولُ: لقطةُ الحرمِ يجبُ تعريفُها إلى أن يجيءَ صاحبُها.

(وما لا يبقى إلى أن يخافَ فسادُه): أي عُرِّفَ ما لا يبقى كالأطعمة المعدَّة للأكلِ وبعضِ الثِّمار، (ثُمَّ تصدَّق، فإن جاءَ ربُّها أجازه (٢) وله أجرُه): أي ثوابُ التَّصدُّق، (أو ضَمِنَ الآخذُ كما في بهيمةٍ وُجِدَت): أي لا فرقَ عندنا في اللُّقطة بين أن يكون بهيمة، أو غيرها، وعند مالك (٣) - رضي الله عنه - والشَّافِعِيِّ (٤) - رضي الله عنه - إذا وجدَ بعيراً أو بقرةً في الصَّحراء، فالتَّركُ أفضل.

(وما أنفقَ عليها بلا إذنِ حاكم تبرُّع، وبإذنِه دين على ربِّها، وأجَّرَ القاضي (٥) ما له منفعة، وأنفقَ عليها منه كالآبق، وما لا منفعةَ له أذنَ بالإنفاق عليها، وشرطَ الرُّجوع على ربِّها في الأصحِّ إن كان هو الأصلح (٦)، وإلاَّ باعَها، وأُمرَ بحفظِ ثمنِها).


(١) وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي - رضي الله عنه - على ما نصَّ عليه النووي في «المنهاج» (٢: ٤١٧)، وينظر: «التنبيه» (ص ٨٩)، و «المهذب» (١: ٤٢٩)، وغيرها.
(٢) في أ و ب و ت و س و ف: وأجازه.
(٣) في «الشرح الكبير» (٤: ١٢٢): الإبل تترك ولو بمحل خوف إلا خوف خائن، وإن أخذت الإبل تعدياً عرفت سنة، ثم بعد السنة تركت بمحملها الذي أخذت منه، والبقر مثل في محل خوف وإلا كالغنم. ينظر: «مختصر خليل» (ص ٢٤١)، «التاج والإكليل» (٦: ٧٨)، وغيرها.
(٤) في «المنهاج» (٢: ٤٠٩): والحيوان الممتنع من صغار السباع بقوة كبعير وفرس أو بعدوٍ كأرنب وظبي، أو طيران كحمام إن وجد بمفازة فللقاضي التقاطه، وكذا لغيره في الأصح، ويحرم التقاطه لتملك. وينظر: «حاشية البجيرمي» (٣: ٢٢٥)، و «مغني المحتاج» (٢: ٤٠٩)، وغيرها.
(٥) أي أو الملتقطِ بإذنه، يعني إذا كان اللُّقطةُ شيئاً له منفعةٌ يمكن إجارتها كالحيوانِ الذي يركبُ أجّره وأنفقَ عليهما من أجرتِه، فإنّ فيه بقاءَ العينِ على ملكِ المالكِ من غير إلزامِ الدَّين عليه. ينظر: «العمدة» (٢: ٣٨٨).
(٦) وإنما يأمر بالإنفاق يومين أو ثلاثة أيام على قدر ما يرى رجاء أن يظهر مالكها، فإذا لم يظهر يأمر ببيعها. ينظر: «الهداية» (٢: ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>