(٢) الدَّنُّ: وهو الراقودُ العظيم، أو أطولُ من الحُبّ، أو أصغر، له عُسْعُس لا يقعد إلا أن يحفر له. ينظر: «القاموس» (٤: ٢٢٥). (٣) في أ و ب و ت و ج و س و ص و ف و م: فهو. (٤) لأن الإشارة أبلغ في التعريف من التسمية فصار كأنه تزوجها على الخمر خلافاً لهما، وكذا في العبد فإذا هو حر. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٢٤٧). (٥) لأن المشروع هو الابتغاء بالمال المتقوَّم والتعليم ليس بمال فضلا عن التقوم. لكن لما جوَّز المتأخرون أخذ الأجرة على تعليم القرآن والفقه جاز أن يكون مهراً. ينظر: «درر الحكام» (١: ٣٤٢)، «الدر المختار» (١: ٣٣٤). (٦) لأنه فيه قلب الموضوع، وذكر سنة لنفي توهم صحة العقد بتعيين المدة، فإذا لم يصح في المعين ففي المجهول أولى. ينظر: «حاشية الطحطاوي» (٢: ٥٠). (٧) ص ٣٠). (٨) المراد العقد المعقود عليه، وهو البضع. وهذا النكاح يسمَّى شغاراً، وهو منهي عنه لخلوه عن المهر. ينظر: «رد المحتار» (٢: ٣٣٣).