للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وصحَّ النِّكاحُ بلا ذكرِ مهر، ومع نفيه، وبخمر، أو خِنْزير، وبهذا الدَّنّ من الخلّ، فإذا هو خمرٌ، وبهذا العبدِ فهو حرّ، وبثوبٍ وبدابةٍ لم يبيِّنْ جنسَهما، وبتعليمٍ القرآن، وبخدمة الزَّوج الحرِّ لها سَنة، وفي تزويجِ بنتِه أو أُخْتِه منه على تزويجِ بنتِه أو أُخته منه معاوضةً بالعقدين

بأن وَطِئَ بلا خلوةٍ صحيحة، نحو إن وَطِئَ مع وجودِ المانعِ الشَّرعي كصومِ رمضان، ونحوه.

(وصحَّ النِّكاحُ بلا ذكرِ مهر (١)، ومع نفيه، وبخمر، أو خِنْزير، وبهذا الدَّنّ (٢) من الخلّ، (فإذا هو) (٣) خمرٌ (٤)، وبهذا العبدِ فهو حرّ، وبثوبٍ وبدابةٍ لم يبيِّنْ جنسَهما، وبتعليمٍ القرآن (٥)، وبخدمة الزَّوج الحرِّ لها سَنة) (٦)

: وإنِّما قيَّدَ بالحرّ؛ لأنَّه لو كان عبداً تَجِبُ الخدمةُ وسيجيء (٧).

(وفي تزويجِ بنتِه أو أُخْتِه منه على تزويجِ بنتِه أو أُخته منه معاوضةً بالعقدين) (٨): أي صحَّ النِّكاح في صورةِ تزويجِ بنتِهِ منه.


(١) لأن ذكرَ المهر ليس بشرطٍ في انعقاده يدل عليه قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُم إِنْ طَلَّقْتُم النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُوهنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهنَّ فَريضَةً}، فإنه يدلّ على جواز الطلاق قبل فرض الفريضة: أي المهر، وهو لا يمكن بدون انعقاد النكاح فدلّ ذلك على جوازه بدون ذكره وتعيينه، أو نفيه، أو ما إذا كان مالاً غير متقوّم كالخمر، أو مجهول القيمة كمطلق الثواب، وغيرها.
(٢) الدَّنُّ: وهو الراقودُ العظيم، أو أطولُ من الحُبّ، أو أصغر، له عُسْعُس لا يقعد إلا أن يحفر له. ينظر: «القاموس» (٤: ٢٢٥).
(٣) في أ و ب و ت و ج و س و ص و ف و م: فهو.
(٤) لأن الإشارة أبلغ في التعريف من التسمية فصار كأنه تزوجها على الخمر خلافاً لهما، وكذا في العبد فإذا هو حر. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٢٤٧).
(٥) لأن المشروع هو الابتغاء بالمال المتقوَّم والتعليم ليس بمال فضلا عن التقوم. لكن لما جوَّز المتأخرون أخذ الأجرة على تعليم القرآن والفقه جاز أن يكون مهراً. ينظر: «درر الحكام» (١: ٣٤٢)، «الدر المختار» (١: ٣٣٤).
(٦) لأنه فيه قلب الموضوع، وذكر سنة لنفي توهم صحة العقد بتعيين المدة، فإذا لم يصح في المعين ففي المجهول أولى. ينظر: «حاشية الطحطاوي» (٢: ٥٠).
(٧) ص ٣٠).
(٨) المراد العقد المعقود عليه، وهو البضع. وهذا النكاح يسمَّى شغاراً، وهو منهي عنه لخلوه عن المهر. ينظر: «رد المحتار» (٢: ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>