(٢) عطف على جنسه، أي بمجهول صفته دون جنسه. كأن تزوَّجها على عبد، أو فرس، أو ثوب هروي، أو مكيل أو موزون غير الدراهم والدنانير مما علم جنسه دون صفته. ينظر: «فتح باب العناية» (٢: ٥٨). (٣) انتهى من «النقاية» (ص ٧٨ - ٨٨). (٤) متعة: وهي ما وصلت به المرأة بعد الطلاق. ينظر: «اللسان» (٦: ٤١٢٨). (٥) الدرهم: ٤.١١٦ غم × ٥ = ٢٠.٥٨ غم. ينظر: «المقادير الشرعية» (ص ٧٨)، و «الفقه الإسلامي وأدلته» (١: ١٤٤)، و «معجم الفقهاء» (ص ٤٠٤). (٦) اختلفوا في اعتبارالمتعة على أقوال: الأول: تعتبر بحال الزوج أي غناه وفقره. وهو ما صححه المصنف، وصاحب «الهداية» (١: ٢٠٥)، وظاهر اختيار السرخسي في «المبسوط» (٦: ٦٤). الثاني: تعتبر بحال الزوجة، واختاره الكرخيّ والقدوري. الثالث: تعتبر بحالهما، فإن كانا غنيين فلها الأعلى من الثياب، أو فقيرين فالأدنى، أو مختلفين فالوسط، واختاره الخصاف، وصححه الولوالجي في «فتاواه»، ورجَّحه صاحب «البحر» (٣: ١٥٩)، وقال ابنُ الهُمام في «الفتح» (٣: ٣٢٨)، وملا خسرو في «الدرر» (١: ٣٤٣): وهو الأشبه بالفقه. واختاره صاحب «التنوير» (١: ٣٣٦)، وقال صاحب «الدر المختار» (٢: ٣٣٦): وبه يفتى.