للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولَزِمَ مهرُ مثلِها في الجميعِ عند وطء، أو موت، ومتعةٌ لا تزيدُ على نصفِه ولا تنقصُ عن خمسة، وتعتبرُ بحالِهِ في الصَّحيح

وقولُهُ: معاوضةً؛ يمكنُ أن يكونَ تمييزاً، أو حالاً عن التَّزويج: أي حالَ كون التَّزويجِ تعويضاً لهذا العقدِ بذلك العقد، ولذلك العقد بهذا.

(ولَزِمَ مهرُ مثلِها في الجميعِ عند وطء، أو موت)، اكتفي بذكرِ الوطء، ولم يذكرْ الخلوة؛ لأنَّه أرادَ الوطءَ حقيقة، أو دلالة، ففي الخلوةِ دلالةَ الوطءِ إقامةٌ للدَّاعي مقامَ المدعو.

وقولُهُ: أو موت؛ أي موتُ الزَّوج، أو الزَّوجة.

وعبارة «المختصر» هذا: وصحَّ النِّكاحُ بلا ذكرِ مهر، ومع نفيهِ وبشيءٍ غيرِ مالٍ متقوَّم، وبمجهولٍ جنسُه، ويجبُ مهرُ المثل، كما مرّ (١)، أو صفته (٢)، فالوسطُ أو قيمتُه (٣): أي صحَّ النِّكاحُ بمجهولٍ صفتُه، فيجبُ الوسط، أو قيمتُه.

(ومتعةٌ (٤) لا تزيدُ على نصفِه ولا تنقصُ عن خمسة): أي لا تزيدُ على نصفِ مهر المثل، ولا تنقص عن خمسةِ دراهم (٥).

(وتعتبرُ بحالِهِ في الصَّحيح) (٦): لقولِهِ تعالى: {عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى المُقْتِرِ


(١) أي في «النقاية» (ص ٧٨)، في قوله: وإن لم يسمّ بعدها: أي الخلوة.
(٢) عطف على جنسه، أي بمجهول صفته دون جنسه. كأن تزوَّجها على عبد، أو فرس، أو ثوب هروي، أو مكيل أو موزون غير الدراهم والدنانير مما علم جنسه دون صفته. ينظر: «فتح باب العناية» (٢: ٥٨).
(٣) انتهى من «النقاية» (ص ٧٨ - ٨٨).
(٤) متعة: وهي ما وصلت به المرأة بعد الطلاق. ينظر: «اللسان» (٦: ٤١٢٨).
(٥) الدرهم: ٤.١١٦ غم × ٥ = ٢٠.٥٨ غم. ينظر: «المقادير الشرعية» (ص ٧٨)، و «الفقه الإسلامي وأدلته» (١: ١٤٤)، و «معجم الفقهاء» (ص ٤٠٤).
(٦) اختلفوا في اعتبارالمتعة على أقوال:
الأول: تعتبر بحال الزوج أي غناه وفقره. وهو ما صححه المصنف، وصاحب «الهداية» (١: ٢٠٥)، وظاهر اختيار السرخسي في «المبسوط» (٦: ٦٤).
الثاني: تعتبر بحال الزوجة، واختاره الكرخيّ والقدوري.
الثالث: تعتبر بحالهما، فإن كانا غنيين فلها الأعلى من الثياب، أو فقيرين فالأدنى، أو مختلفين فالوسط، واختاره الخصاف، وصححه الولوالجي في «فتاواه»، ورجَّحه صاحب «البحر» (٣: ١٥٩)، وقال ابنُ الهُمام في «الفتح» (٣: ٣٢٨)، وملا خسرو في «الدرر» (١: ٣٤٣): وهو الأشبه بالفقه. واختاره صاحب «التنوير» (١: ٣٣٦)، وقال صاحب «الدر المختار» (٢: ٣٣٦): وبه يفتى.

<<  <  ج: ص:  >  >>