للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهي دِرع، وخِمار، ومِلْحَفة بطلاقٍ قبل الوطءِ والخلوة، وفي خدمة الزَّوجِ العبدِ لها هي، وللمفوِّضةِ بكسِرِ الواوِ ما فُرِضَ لها إن وُطِئت، أو مات عنها، والمتعةُ إن طُلِّقَتْ قبل الوطء، وما زيدَ على المهرِ يجب، ويسقطُ بالطَّلاقِ قبل الوطء، وصحَّ حطُّها عنه

قَدَرُه} (١) الآية، وعند الكَّرْخِيِّ - رضي الله عنه - تعتبرُ بحالها.

(وهي دِرع (٢)، وخِمار (٣)، ومِلْحَفة (٤) بطلاقٍ قبل الوطءِ والخلوة): أي في الصُّور المذكورة، وهي قولُهُ بلا ذكرِ المهرِ إلى آخره.

(وفي خدمة الزَّوجِ العبدِ لها هي): أي تجب هي: يعني الخدمةُ في النِّكاحِ بخدمةِ الزَّوجِ العبدِ لها.

(وللمفوِّضةِ (٥) بكسِرِ الواوِ ما فُرِضَ لها إن وُطِئت، أو مات عنها (٦)، والمتعةُ إن طُلِّقَتْ قبل الوطء): المفوِّضةُ هي التي نكحَت بلا ذِكْرِ المهر، أو على أن لا مَهْرَ لها، ثُمَّ إن تراضيا على مقدار، فلها ذلك المفروض إن وَطِئَها، أو مات عنها، والمتعةُ إن طلَّقَها قبل الوطء، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو قولُ الشَّافِعِيِّ (٧) - رضي الله عنه - لها نصفُ المفروض.

(وما زيدَ على المهرِ يجب، ويسقطُ بالطَّلاقِ قبل الوطء (٨)، وصحَّ حطُّها عنه): أي حطَّ المرأةِ عن الزَّوج، ولم يذكرْ مفعولَ الحطِّ ليدلَّ على العموم، كما في قولِهِ: فلأنٌ يُعطي ويمنع، فيدلُّ على حطِّ كلِّ المهرِ وبعضِه، والزِّيادة في صورةٍ زادَ على المهرِ عنه (٩).


(١) من سورة البقرة، الآية (٣٦).
(٢) الدِّرع: وهو قميص النساء. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ١٦).
(٣) الخِمار: وهو ما تغطِّي به المرأة رأسها. ينظر: «المغرب» (ص ١٥٥).
(٤) والمِلحَفة: ما تلتحف به المرأة من قرنها الى قدمها وهذا أدنى المتعة. ينظر: «العمدة» (٢: ٣٦).
(٥) مفوِّضة: من التفويض: وهو التزويج بلا مهر وفوضت بضعها: أي أذنت لوليِّها في تزويجها بغير تسمية مهر، وأصله من الإطلاق، ومنه قوم فوضى: لا رئيس لهم. ينظر: «تصحيح التنبيه» (ص ١٠٨).
(٦) زيادة من أ و ب و س.
(٧) ينظر: «المنهاج» (٣: ٢٣١)، و «فتوحات الوهاب» (٤: ٢٥٠)، و «التجريد لنفع العبيد» (٣: ٤١٦)، وغيرها.
(٨) وإنما سقط الزائد لكون الطلاق قبل الدخول، فإن كلَّ ما لم يسمّ في العقد يبطله الطلاق قبل الدخول حتى لو كان بعده وجب الزيادة مع المسمّى. ينظر: «درر الحكام» (١: ٣٤٣).
(٩) زيادة من ف و م.

<<  <  ج: ص:  >  >>