(٢) المحيط البرهاني» (ص ٢٧٧). (٣) واختاره صاحب «الكنْز» (ص ١٨)، و «التنوير» (١: ٤٩٠)، و «الملتقى» (ص ٢١)، و «المراقي» (ص ٤٣٨)، و «المختار» (١: ٨٧)، قال صاحب «الدر المختار» (١: ٤٩٠): هو المعتمد، وقال ابن عابدين في «رد المحتار» (١: ٤٩٠): هو أصح الروايتين. (٤) لأن مسقط الترتيب إنما هو الكثرة قبل أداء صلاة لا الكثرة الحاصلة بعدها، فإذا صلى صلاة مع تذكر فائتة فسدت في الحال فساداً باتاً؛ لعدم تحقق كثرة الفوائت المسقطة للترتيب من دون أن تحدث الكثرة بعدها أم لا. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٢١٩). (٥) لأن التحريمة عقدت للفرض، فإذا بطلت الفرضية بطلت التحريمة أصلاً، ولهما: أنها عقدت لأصل الصلاة بوصف الفرضية، فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل. ينظر: «الهداية» (١: ٧٣).