(٢) قال الحصكفي في «الدر المختار» (١: ٦٦): وبه يفتى. وقال ابن عابدين في «رد المحتار» (١: ٦٦): وهو ظاهر المذهب، وهو الصحيح، وعليه أكثر المشايخ. وفي «المراقي» (ص ٩٨): وعن أبي يوسف سقوطه بنبات اللحية. وفي «الدر المنتقى» (١: ١٠): وإن كان امراةً أو أمرداً فغلسه واجب اتفاقاً. (٣) وهو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحَلْوَانِيّ، بفتح الحاء، وسكون اللام، بعدها واو، ثم ألف ساكنة في آخرها نون أو همزة، نسبة إلى عمل الحلوى، قال ابن ماكولا: إمام أهل الرأي في وقته ببخارا، من مؤلفاته: «المبسوط»، و «النوادر»، و «الفتاوي». وقد اختلفوا في وفاته فأرَّخ القاري في «الأثمار الجنية» (ق ٣٥/أ) وفاته سنة (٤٤٨ هـ)، وهو ما أرَّخ به صاحب «الأعلام» (٤: ١٣٦)، وفي «تاج التراجم» (ص ١٩٠): صحح الذهبي أنَّ وفاته سنة (٤٥٦ هـ). (٤) وفي الوضوء بالثلج يكفي قطرتان اتفاقاً. ينظر: «حاشية عصام الدين» (ق ٦/أ). (٥) وهي طولاً: من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن، وعرضاً: ما بين شحمتي الأذنين. ينظر: «المراقي» (ص ٩٧ - ٩٨). ولا يجب غسل باطن العينين والأنف، والفم، وأصول شعر الحاجبين، واللحية الكثة، والشارب، وونيم ذباب للحرج. ينظر: «الدر المختار» (١: ٦٦). (٦) يستحبُّ ابتداء الغسل من رؤوس الأصابع في اليدين والرجلين؛ لأنه سبحانه جعل المرافق والكعبين غاية الغسل، فينبغي أن تكون نهاية الفعل. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٢١).