(٢) أي زفر يقول فيما ذهب إليه أن الغاية: أي الحدّ لا تدخل تحت المغيا: أي المحدود. ينظر: «البناية في شرح الهداية» (١: ١٠٧). (٣) قال صدر الشريعة في «التوضيح» (١: ١١٦): الغاية إن كانت غاية قبل تكلمه نحو أكلت السمكة إلى راسها لا تدخل تحت المغيا، وإن لم تكن غاية قبل تكلُّمه، فصدر الكلام إن لم يتناولها فهي لمد الحكم نحو: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل} [البقرة: ١٨٧]، فإن صدر الكلام لا يتناول الغاية، وهي الليل فتكون الآية حينئذ لمد الحكم إليها، وإن تناول صدر الكلام الغاية نحو اليد فإنها تتناول المرافق. (٤) أي كالمرافق فدخولها تحت حكم المغيا يكون بطريق المجاز على المذهب. ينظر: «التوضيح» (١: ١١٦). وهذا المذهب هو الذي صححه ابن هشام في «مغني اللبيب» (١: ٧٤). (٥) أي دخول الغاية تحت المغيا في: إلى، بطريق الحقيقة، وعدم الدخول أيضاً بطريق الحقيقة. ينظر: «التوضيح» (١: ١١٦). (٦) ذهب التفتازاني في «التلويح» (١: ١٦٦)، وابن الهمام في «التحرير» (ص ٢٠٥ - ٢٠٦)، والقاري في «فتح باب العناية» (١: ٢٣): إلى أن المحقِّقين من النحاة قالوا: معنى: إلى؛ الغاية مطلقاً، وأما دخول ما بعدها في حكم ما قبلها أو خروجه عنه، فأمر يدور مع الدليل؛ لذلك قال القاري: أخذ زفر وداود فيهما بالمتيقَّن، فلم يدخلاها في الغسل، وأخذ الجمهور بالاحتياط وأدخلوها فيه؛ لكونه - صلى الله عليه وسلم - أدار الماء على مرافقه. (٧) أي أن صدر الكلام لما لم يتناول الغاية لا تدخل تحت المغيا. ينظر: «التوضيح» (١: ١١٦). (٨) أي أن صدر الكلام لما تناول الغاية تدخل تحت حكم المغيا. ينظر: «التوضيح» (١: ١١٦).