للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو ظهرُهُ إلى ظهرِ إمامِه، لا لِمَن ظَهْرُهُ إلى وجهِه، وكُرِه فوقَها، اقتدوا متحلِّقين حولَها، وبعضُهم أقربُ من إمامِه إليها جازَ لِمَن ليس في جانبِه

الكعبة، أو هواؤُها، فيجب أن يجوزُ فيها من غير اشتراطِ أن يكون بين يديه شيءٌ مرتفعٌ مثل مؤخِّرة الرَّحل.

(ولو ظهرُهُ إلى ظهرِ إمامِه، لا لِمَن ظَهْرُهُ إلى وجهِه)؛ لأنَّ هذا تَقَدُّم.

(وكُرِه فوقَها)؛ تعظيماً للكعبة، وفي «الهداية»: إنَّه لا يجوزُ عند الشَّافِعِيّ - رضي الله عنه - (١).

وفي كتبه: أنَّه لا يجوز إلاَّ أن يكونَ بين يديه شيءٌ مرتفع (٢).

(اقتدوا متحلِّقين حولَها، وبعضُهم أقربُ من إمامِه إليها جازَ لِمَن ليس في جانبِه)، اعلم أن للكعبةَ أربعةَ جوانبَ بحسبِ جدرانها الأربعة، فالواقفُ في الجانبِ الذي يكونُ الإمامُ فيه، إذا كان أقربَ إليها من الإمامِ يكون متقدِّماً على الإمامِ بخلاف الواقف في الجوانب الثَّلاثةِ الأُخر، فإن مَن هو أقربُ إلى الكعبة لا يكون متقدِّماً على الإمام. (والله أعلم بالصَّواب) (٣).

* * *


(١) انتهى من «الهداية» (١: ٩٥).
(٢) تراجع المسألة السابقة، وينظر: «الأم» (١: ٢٨)، و «الإقناع» (١: ١٢٦)، و «فتح الوهاب» (١: ٦٦).
(٣) زيادة من ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>