للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

....................................................................................................................

أو مع نفيه.

أو نوى اليمينَ بلا نفي النذر.

أو مع نفيه.

ففي «الهداية» (١) جعلَ اليمينَ معنى مجازياً، والعلاقةُ بين النَّذرِ واليمين: أنَّ النَّذر إيجابُ المباح، فيدلُّ على تحريمِ ضدِّه (٢)، وتحريمَ الحلالِ يمين؛ لقوله تعالى (٣): {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} إلى قوله: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (٤).

فإذا كان اليمينُ (٥) معنى مجازياً يَرِدُ عليه أنَّه يلزمُ الجمع بين الحقيقةِ والمجاز، فلدفعِ هذا قيل في كتب أصولنا (٦): ليس اليمينُ معنى مجازياً، بل هذا الكلامُ نذرٌ بصيغتهِ يمين عُيِّن (٧) بموجِبِه، والمرادُ بالموجِب: اللازم، كما أنَّ شراء القريب (٨) شراء (٩) بصيغته، إعتاقٌ بموجبِه.


(١) الهداية» (١: ١٣١).
(٢) أي تحريم الحلال.
(٣) ففي الآية استدلال على أن معنى اليمين هو تحريم الحلال لِمَا روي عن عائشة: (أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يمكثُ عند زينب بنت جحش فيشربُ عندها عسلاً، قالت: فتواصيتُ أنا وحفصة أن أَيَّتُنَا ما دخلَ عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فلتقل إنِّي أجدُ منك ريح مغافير، أكلت مغافير، فدخل على إحداهما، فقالت ذلك له، فقال: بل شربتُ عسلاً عند زينب بنت جحش، ولن أعودَ له فنَزل {لِمَ تُحَرِمْ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} إلى قوله: {إِنْ تَتوبَا} لعائشة وحفصة … ) في «صحيح البخاري» (٤: ١٨٦٥)، و «صحيح مسلم» (٢: ١١٠٠).
(٤) التحريم، (١،٢)، وتمامها: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْس}.
(٥) أي في إطلاق صيغة النذر معنى مجازياً …
(٦) وتفصيل هذا البحث في «كشف الأسرار» (٢: ٥٩)، و «التوضيح» (١: ٩١ - ٩٢)، و «التلويح» (١: ٩٢)، و «حاشية الفنري» (١: ٣٣٤)، و «حاشية ملا خسرو» (١: ٣٣٤)، وغيرها.
(٧) زيادة من م.
(٨) القريب المقصود هو الأصل وإن علا والفرع وإن سفل، فإن شرى من هؤلاء بأن كان عبداً فإنه يعتق عليه
(٩) ساقطة من س، وفي ص و م: شرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>