للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمراهقُ يحلِّلُ لا سيِّدَها، وكُرِهَ النِّكاحُ بشرطِ التَّحليل، وتحلُّ للأوَّل، والزَّوجُ الثَّاني يهدمُ ما دون الثَّلاث، فمَن طُلِّقَتْ دونَها، وعادَتْ إليه بعد آخر عادَتْ إليه بثلاثٍ خلافاً لمحمَّد - رضي الله عنه -. والمبائنةُ بثلاثٍ لو قالَت: حلِّلتُ في مدَّةُ تحتملُه، وغلَبَ على ظنِّه صدقُها حلَّت للأوَّل

ولنا: حديثُ العسيلة (١)، وهو حديثٌ مشهور، تجوزُ الزِّيادة به على الكتاب، فيكون التَّحليلُ بدونِ الوطءِ مخالفاً للحديثِ المشهور، حتَّى لو قضى القاضي به لا ينفذ.

(والمراهقُ يحلِّلُ لا سيِّدَها (٢)): المراهقُ هو صبيٌّ قاربَ البلوغ، ويجامعُ مثلُه، ولا بُدَّ من أن يتحرَّك آلتُه، ويشتهي.

(وكُرِهَ النِّكاحُ بشرطِ التَّحليل (٣)، وتحلُّ للأوَّل، والزَّوجُ الثَّاني يهدمُ ما دون الثَّلاث، فمَن طُلِّقَتْ دونَها، وعادَتْ إليه بعد آخر عادَتْ إليه بثلاثٍ (٤) خلافاً لمحمَّد - رضي الله عنه -.

والمبائنةُ بثلاثٍ لو قالَت: حلِّلتُ في مدَّةُ تحتملُه، وغلَبَ على ظنِّه (٥) صدقُها حلَّت للأوَّل): قيل: أقلَّ تلك المدَّةِ تسعةٌ وثلاثون يوماً لا بدَّ من ثلاثِ حيضٍ وطهرين، فأقلُّ مدَّة الحيض ثلاثة أيَّام، وأقلُّ الطُّهْرِ خمسةَ عشرَ يوماً.


(١) وهو من حديث عائشة - رضي الله عنه -، قال: (جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي، فتزوَّجتُ عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) في «صحيح البخاري» ٢: ٩٣٣)، واللفظ له، و «صحيح مسلم» (٢: ١٠٥٦)، وغيرهما.
(٢) أي لا يكفي وطئ السيد للتحليل، فلو طلَّقَ زوجَ الأمة زوجتَه فوطئها سيِّدُها بحكم ملك اليمين لا تحلّ للزوج الاول؛ لأن الشرط في التحليل أن تنكح زوجاً غيرَه لا أن تطأ رجلاً غيرَه. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ١١٧).
(٣) أي كره تحريماً بأن يقول: تزوجتك على أن أحللك، أو قالت المرأة ذلك أو وكيليها، أما لو أضمرا ذلك في قلبهما فلا يكره عند عامة العلماء. ينظر: «درر الحكام» (١: ٣٨٧)، و «الدر المنتقى» (١: ٤٣٩).
(٤) أي إن طلقت الحرّة طلقة أو طلقت وانتهت عدتها وتزوجت زوجاً آخر ثم عادت إلى الزوج الأول، فإنها تعود إليه بثلاث تطليقات؛ لأن الزوج الثاني هدم ما دون الثلاث خلافاً لمحمد وزفر، ورجَّح صاحب «الفتح» (٤: ٣٧) رأي محمَّد.
(٥) أي على ظنّ الزوج الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>