(٢) إلا إذا كان مريضاً لا يملك نفسه عن الأنين والتأوه؛ لأن أنينه حينئذٍ كالعطاس إذا حصل بهما حروف. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٣٠٢). (٣) إلا لأمر الآخرة. ينظر: «النقاية» (ص ٢٥). (٤) أما إذا لم يرد جوابه، وأراد به إعلامه أنه في الصلاة فلا تفسد بالإجماع. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٣٠٣). (٥) بأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ينظر: «درر الحكام» (١: ١٠٢). (٦) الهيللة: أن يقول لا إله إلا الله. (٧) وصححه الشرنبلالي في «حاشيته على الدرر» (١: ١٠٣)، واللكنوي في «العمدة» (١: ١٩١)، وفي «قوت المغتذين بفتح المقتدين» (ص ٢١ - ٢٢). وهو الأصح ينظر: «رد المحتار» (١: ٤١٨)، وفي «مجمع الأنهر» (١: ١١٩). وتمام مسائل الفتح على الإمام في «قوت المغتذين». (٨) لأن الأخذ من المصحف تلقَّن من الخارج فتفسد به الصلاة سواء كان المصحف محمولاً أو موضوعاً وسواء قلب المصلي أوراقه أو قلبها غيره، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأما عند أبي يوسف ومحمد فلا تفسد، بل تكره، وعند الشافعي لا يكره، ينظر: «الوسيط» (٢: ١٨٤)، «حلية العلماء» (٢: ٨٩). وتمام مسائل الأخذ من المصحف في «القول الأشرف في الفتح عن المصحف» (ص ٥٥).