(٢) اختاره الحصكفي في «الدر المنتقى» (١: ١٢٠)، وصححه السرخسي في «المبسوط» (١: ١٩١)، والكاساني في «البدائع» (١: ٢٤١)، وتابعه صاحب «التبيين»، وقال في «المحيط»: إنه الأحسن، وقال الصدر الشهيد: إنه الصواب. ينظر: «حاشية الشرنبلالي على الدرر» (١: ١٠٤). (٣) وقيل: ما يكون ثلاثاً متواليات حتى لو روح على نفسه بمروحة ثلاثاً أو حك موضعاً من جسده ثلاثاً تفسد على الولاء.
وقيل: ما يكون مقصوداً للفاعل بأن يفرد له مجلس على حدة كما إذا مس زوجته بشهوة فإنه مفسد. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ١٢٠). (٤) هذا قيدٌ اتّفاقيّ، ذكره لتكون المسألة اتفاقيّة، فإنّ منهم مَن صرَّح بأنّ رفعَ اليدين في أثناءِ الصلاةِ مفسد، وهو قول شاذّ مردود، فلو جدّد التحريمة مع رفعِ اليدين أيضاً، فالحكمُ هو ما ذكره، فإنّ رفعَ اليدين غير مفسد على القولِ الصحيح الذي ليس ما سواء إلا غلطاً. ينظر: «العمدة» (١: ١٩٣).