(٢) فإن لم يكن رأس الذكر طاهراً فمنيه لا يطهر بالفرك؛ لاختلاطه بنجس غيره، وطهارة المني بالفرك إنما تثبت بالآثارعلى خلاف القياس، فلا يتعدى إلى غيره، أما عن إمكان اختلاطه بالمذي، وأن المذي لا يطهر بالفرك، فإن الشارع لما حكم بطهارة محل المني بالفرك علم أنه عفي عما يختلط به من المذي للضرورة، ولا كذلك غيره من النجاسات. كذا في «عمدة الرعاية» (١: ١٣٨). (٣) أي يطهر السيف الصقيل ونحوه في الصقالة وعدم المسام، سواء كان النجس رطباً أو يابساً بالمسح؛ لأن الغسل يفسده، وفيه خلاف محمد. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٢٤٥). (٤) أي يطهر البساط الكبير الذي لا يمكن عصره بجري الماء عليه قدر ليلة أو يوم؛ لأنَّ يُظَنّ زوال النجاسة منه، والتقدير بالليلة لقطع الوسوسة. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٢٤٥). (٥) الآجُرّ: وهو طبيخ الطين، وهو الذين يبنى به، فارسي معرب. ينظر: «تاج العروس» (١٠: ٢٩). (٦) المغرب» لناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي المُطَرِّزيّ الخَوارَزْمِيّ الحَنَفي، أبو الفتح، من مؤلفاته: «شرح المقامات للحريري»، و «مختصر إصلاح المنطق»، (٥٣٨ - ٦١٠ هـ). ينظر: «وفيات» (٥: ٣٦٩ - ٣٧١). «مرآة الجنان» (٤: ٢٠ - ٢١). «معجم الأدباء» (١٩: ٢١٢ - ٢١٣). «أبجد العلوم» (٣: ١١). (٧) انتهى من «المغرب» (ص ١٤٦).