(٢) وهذا لأن طهارة الأرض باليبس ثبتت على خلاف قياس فلا تتعدى إلى غيره وغير ما هو متصل بها. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ١٣٩). (٣) وقد استوفَّى الكلام في المطهرات عبد الغني النابلسي في «نهاية المراد» (ص ٣٣١ - ٣٤٣)، واللكنوي في «نفع المفتي» (ص ١٣٤ - ١٦٤)، وغيرهما. (٤) اعلم أن النجاسة المغلظة عند أبي حنيفة ما ورد فيه نص حاكم بنجاسة، ولم يعارضه نص آخر سواء اختلف العلماء فيه أو اتفقوا عليه، فإن وجد فيه نص معارض، فهو مخفف كبول ما يؤكل لحمه، وعندهما ما اختلف العلماء في نجاسته فهو مخفف وما لم يكن كذلك، فهو مغلظ، فالروث مغلظ عنده؛ لأنه ورد نص رِكساً: أي نجس، ولم يعارضه نص آخر، وعندهما مخفف؛ لوقوع الاختلاف فيه لقول مالك - رضي الله عنه - بطهارته لعموم البلوى. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ١٣٩)، «فتح باب العناية» (١: ٢٥٠). (٥) الظاهر أن المراد به بول الآدمي وإن كان صبياً رضيعاً، فإن بولَه نجس أيضاً، وكذا كل ما خرج من الآدمي موجب لوضوء أو غسل، ويحتمل أن يراد بول كل ما يؤكل لحمه، ويستثنى منه بول الخفاش، فإنه طاهر، وكذا خرؤه. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ١٣٩)، و «الدر المختار» (١: ٢١٢). (٦) أما حكم باقي المسكرات غير الخمر، فقد قال صاحب «الدر المختار» (١: ٢١٣): وفي باقي الأشربة المسكرة غير الخمر ثلاث روايات: التغليظ، والتخفيف، والطهارة، ورجح في «البحر» التغليظ، ورجح في «النهر» التخفيف. وأفاد الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: أنه على رواية التخفيف يعفى عما دون ربع الثوب المصاب، أو البدن. وكان العلامة أحمد الزرقا شيخ شيوخنا في حلب يعتمد رواية الطهارة ويفتي بها، وكان شيخنا العلامة المحقق الكوثري يقول: المسكر غير الخمر كالاسبرتو يجوز استعماله، ويحرم شربه، ويذكر أن هذا مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه -. ولا يخفى أن فتوى هذين الشيخين الجليلين فيها يسر وسماحة للناس؛ لشيوع استعمال هذه المادة الهامة ـ الاسبرتو ـ في كثير من مرافق الحياة اليوم، ولا ريب أن التنْزه عن استعمالها لمن استطاعه أولى لما فيها من اختلاف العلماء في طهارتها، والله أعلم. ينظر: هامش «فتح باب العناية» (١: ٢٥٨). وعلق الشيخ قاسم بن نعيم على قول الأستاذ الشيخ عبد الفتاح رحمه الله: ولا ريب أن التنَزه عن استعمالها أولى … : هذا التعبر من الشيخ ليس ملائماً لقواعدنا؛ لأن الفتوى في العبادات إذا بالاحتياط إذا دارت بين الطهارة والنجاسة وكانت الروايتان مصححتين كان للمستفتي الخيار، والاحتياط عند أئمتنا واجب، وعند غيرهم أولى على اختلاف بينهم كما يعلم ذلك من كتب طبقاتهم ومصطلحاتهم الفقهية.