للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دجاج، وبولِ حمار، وهِرَّة، وفأرة، وروث، وخِثى، وما دون ربع الثَّوب ممَّا خَفَّ كبول فرس و ما أكل لحمه وخرء طير لا يؤكل عفوٌ وإن زاد لا، ويعتبرُ وزنُ الدِّرْهَم بقدرِ مثقالٍ في الكثيف، ومساحتُه بقدر عرضِ الكَفِّ في الرَّقيق

دجاج، وبولِ حمار، وهِرَّة، وفأرة، وروث، وخِثى (١)، وما دون ربع الثَّوب ممَّا خَفَّ كبول فرس و ما أكل لحمه وخرء طير لا يؤكل عفوٌ (٢) وإن زاد لا) قيل: المرادُ بربعِ الثَّوب (٣) ربعُ أدنى ثوب يجوزُ به الصَّلاة، وقيل: ربعُ الموضعِ الذي أصابتُهُ النَّجاسة، كالذَّيل، والكُمّ، والدِّخريص (٤)، وقدَّرَهُ أبو يوسفَ - رضي الله عنه - بشبرٍ في شبر.

(ويعتبرُ وزنُ الدِّرْهَم بقدرِ مثقالٍ في الكثيف، ومساحتُه بقدر عرضِ الكَفِّ في الرَّقيق)، المرادُ بعرضِ الكَفّ: عرضُ مقعرِ الكَفّ، وهو داخلُ مفاصلِ الأصابع.


(١) الروث: للفرس والبغل والحمار، والخثى بكسر فسكون: للبقر والفيل، والبعر: للإبل والغنم، والخرء: للطيور، والنجو: للكلب، والعذرة: للإنسان. ينظر: «رد المحتار» (١: ٢١٣).
(٢) أي بالنسبة إلى صحة الصلاة به لا بالنسبة إلى الإثم، فإن ابقاء القدر المعفو عنه وأداء الصلاة به مكروه تنْزيهاً، فيسن غسله. ينظر: «العمدة» (١: ١٣٩).
(٣) اعلم أنهم اختلفوا في كيفية اعتبار الربع على ثلاثة أقوال: فقيل: ربع طرف أصابته النجاسة كالذيل والكمّ والدخريص إن كان المصاب ثوباً وربع العضو المصاب كاليد والرجل إن كان بدناً، وصححه في «التحفة» (١: ٦٥)، و «المحيط» (ص ٣٩١)، و «مجمع الأنهر» (١: ٦٣)، ورجَّحه صاحب «الدر المختار» (١: ٢١٤). وقيل: ربع جميع الثوب والبدن، وصححه في «المبسوط» (١: ٥٥)، واختاره صاحب «الدر المختار» (١: ٢١٣)، وقيل: ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر، قال الأقطع: وهذا أصح ما روي فيه.
(٤) الدِّخريص: من القميص، وهو ما يوصل به البَدَنُ ليُوَسِّعَه، وهو معرّب، وهو عند العرب البنيقة. ينظر: «تاج العروس» (١٧: ٥٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>