(٢) أي بالنسبة إلى صحة الصلاة به لا بالنسبة إلى الإثم، فإن ابقاء القدر المعفو عنه وأداء الصلاة به مكروه تنْزيهاً، فيسن غسله. ينظر: «العمدة» (١: ١٣٩). (٣) اعلم أنهم اختلفوا في كيفية اعتبار الربع على ثلاثة أقوال: فقيل: ربع طرف أصابته النجاسة كالذيل والكمّ والدخريص إن كان المصاب ثوباً وربع العضو المصاب كاليد والرجل إن كان بدناً، وصححه في «التحفة» (١: ٦٥)، و «المحيط» (ص ٣٩١)، و «مجمع الأنهر» (١: ٦٣)، ورجَّحه صاحب «الدر المختار» (١: ٢١٤). وقيل: ربع جميع الثوب والبدن، وصححه في «المبسوط» (١: ٥٥)، واختاره صاحب «الدر المختار» (١: ٢١٣)، وقيل: ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر، قال الأقطع: وهذا أصح ما روي فيه. (٤) الدِّخريص: من القميص، وهو ما يوصل به البَدَنُ ليُوَسِّعَه، وهو معرّب، وهو عند العرب البنيقة. ينظر: «تاج العروس» (١٧: ٥٧٧).