(٢) ينظر: «التنبيه» (١: ١٧)، و «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (١: ٨١)، فإن عبارتها تدل على خلاف الشافعي في مسألة رماد القذر، ومسألة ملح كان حماراً؛ لأنه لا يطهر نجس العين عندهم إلا خمر تخللت خمراً وجلداً نَجُسَ بالموت فيطهرُ بدبغه. (٣) وهو الطرف الداخل من الثوب، يعني إذا كان ذا وجهين أحدهما نجس ففرشه على الأرض وصلى على الطاهر جاز؛ لأنه بالانفصال صار في حكم الآخر بخلاف ما إذا كان أحدهما مخيطاً بالآخر، فإنهما في حكم شيء واحد. ينظر: «العمدة» (١: ١٤٠). (٤) الثوب مُضَرَّباً: أي مخطياً. ينظر: «اللسان» (٤: ٢٥٧٠). (٥) سواء كان كبيراً أو صغيراً؛ لأنه بمنْزلة الأرض، فيشترط فيه طهارة موضع الصلاة، فقيد الطرف اتفاقي. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٢٦٢). (٦) ندوة: بلَّة. ينظر: «مختار» (ص ٦٥٣).