للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أخذَ مالاً نصيبُ لكلِّ واحد منه نصابُ السَّرقةِ قُطِعَ يدُهُ ورجلُه من خلاف. وإن قتَلَ بلا أخذٍ قُتِلَ حداً لا قصاصاً، فلا يعفوه وليٌّ. وإن قتَلَ وأخذَ مالاً قُطِع ثُمَّ قتل أو صلبَ، أو قتل، أو صلبَ حيَّاً، ويبعجُ برمحٍ حتى يموت، ويتركُ ثلاثة أيَّام. وما أخذَه فتلفَ لا يضمن، وبقتلِ أحدِهم حدُّوا

(وإن أخذَ مالاً نصيبُ (١) لكلِّ (واحد) (٢) منه نصابُ السَّرقةِ قُطِعَ يدُهُ ورجلُه من خلاف.

وإن قتَلَ بلا أخذٍ قُتِلَ حداً (لا قصاصاً) (٣)): أي هذا القتلُ بطريقِ الحدِّ لا بطريقِ القصاص، فذكرَ ثمرةَ هذا بقولِه: (فلا يعفوه وليٌّ.

وإن قتَلَ وأخذَ مالاً قُطِع ثُمَّ قتل أو صلبَ، أو قتل، أو صلبَ حيَّاً)، فقولُهُ: أو قتل، عطفٌ على قُطِع: أي إن شاءَ قُطِع ثُمَّ قتل أو صلب، وإن شاءَ قُتِلَ أو صُلِبَ حيَّاً من غيرِ قطع (٤).

(ويبعجُ برمحٍ حتى يموت): البعجُ شقُّ البطن، (ويتركُ ثلاثة أيَّام (٥).

وما أخذَه فتلفَ لا يضمن): أي إذا قتلَ قاطعُ الطَّريق فلا يجبُ ضمانُ ما تلفَ كما في السَّرقةِ الصُّغرى.

(وبقتلِ أحدِهم حدُّوا): أي إن باشرَ القتلَ أحدُهم يجبُ الحدُّ على الجميع.


(١) في أ و ب و س و م: يصيب.
(٢) زيادة من أ و ب و س.
(٣) زيادة من ب و ج و س و م.
(٤) أي خير الإمام بين ست أحوال إن شاء:
الأولى: القطع من خلاف ثم القتل.
الثانية: القطع ثم الصلب حياً.
الثالثة: القطع ثم القتل ثم الصلب.
الرابع: القتل ثم الصلب.
الخامسة: القتل فقط.
السادسة: الصلب فقط حياً. ينظر: «الدر المختار» (٣: ٢١٣).
(٥) أي من وقت موته يخلى بينه وبين أهله ليدفنوه، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - يترك حتى يسقط عبرة. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٦٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>