للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحجرٌ وعصا لهم كسيف. فإن جرحَ وأخذَ قُطِع وهُدِرَ جرحُه. وإن جرحَ فقط، أو قتلَ عمداً فتاب، أو كان منهم غيرُ مكلَّف، أو ذو رحمٍ مَحْرَمٍ من المارّة، أو قطعَ بعضُ المارةِ على البعض، أو قطعَ الطَّريقَ ليلاً أو نهاراً في مصر أو بين مصرين، فلا حدّ، وللوليِّ قودُه، أو أرشُه، أو عفوه

(وحجرٌ وعصا لهم كسيف (١).

فإن جرحَ وأخذَ قُطِع وهُدِرَ جرحُه (٢).

وإن جرحَ فقط، أو قتلَ عمداً فتاب): أي تابَ قبل أن يؤخذ، (أو كان منهم غيرُ مكلَّف (٣)، أو ذو رحمٍ مَحْرَمٍ من المارة (٤)، أو قطعَ بعضُ المارةِ على البعض (٥)، أو قطعَ الطَّريقَ ليلاً أو نهاراً في مصر (٦) أو بين مصرين، فلا حدّ، وللوليِّ قودُه، أو أرشُه، أو عفوه) (٧): أي في الصُّور المذكورةِ لا يجبُ الحدّ، بل إن كان القتلُ عمداً، فللوليِّ القود، وإن كان غيرُ عمد فالدِّية، ويكونُ للوليِّ العفو.

وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - إذا كان بعضُهم غيرَ مكلَّف: أي صبيَّاً، أو مجنوناً، فباشرَ العقلاء يحدُّ الباقون.


(١) لأن قطع الطريق يحصل بالقتل بأي آلة كانت بل بمجرد أخذ المال أو الإخافة. ينظر: «درر الحكام» (٢: ٨٥).
(٢) لأنه لما وجب الحدّ حقاً لله تعالى واستوفي بقطع اليد والرجل سقطت عصمة النفس حقاً للعبد كما تسقط عصمة المال. ينظر: «رمز الحقائق» (١: ٣٠٤).
(٣) لا يحدون؛ لأنها جناية واحدة قامت بالكل، فإذا لم يقع فعل بعضهم كان فعل الباقين بعض العلة، وبه لا يثبت الحكم. ينظر: «الهداية» (٢: ١٣٤).
(٤) فلا يحدون؛ لأن القافلة كالحرز فقد حصل الخلل في الحرز في حقهم فسقط الحد، وسواء كان المال المأخوذ مشتركاً بين من قطع عليهم الطريق أو غير مشترك، وهو الصحيح. ينظر: «رمز الحقائق» (١: ٣٠٤).
(٥) لأن الحرز واحد فصارة القافلة كدار واحدة. ينظر: «الهداية» (٢: ١٣٤).
(٦) في ب و ت و ج و س و م: بمصر.
(٧) أي إذا لم يجب الحد لم يصيروا قطاعاً فيضمنون ما فعلوا من قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ أو جراحة ورد المال لو قائماً وقيمته لو هالكا أو مستهلكا، فتقييده بالقود يعلم منه حكم المال بالأولى، أو يراد بالأرش ما يشمل ضمان المال، والمراد بالولي من له ولاية المطالبة فيشمل صاحب المال، ويشمل المجروح أيضاً في أولى المسائل المذكورة. ينظر: «رد المحتار» (٣: ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>