للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن ظهرَ حيَّاً قبلَها فله ذلك، وبعدها يُحكمُ بموتِه في حقِّ مالِهِ يوم تمَّت المدَّة، فتعتدُّ عرسُهُ للموت، ويُقسَمُ مالُهُ بين مَن يرثُهُ الآن، وفي مالِ غيرِه من حين فُقِد، فيُرَدُّ ما وُقِفَ له إلى مَن يرثُ الغيرَ عند موتِه

هذا العصرِ قلَّما يعيشُ المرأُ إلى (١) تسعينَ سنة.

(فإن ظهرَ حيَّاً قبلَها فله ذلك، وبعدها): أي بعد المدَّة، (يُحكمُ بموتِه في حقِّ (٢) مالِهِ يوم تمَّت المدَّة، فتعتدُّ عرسُهُ للموت، ويُقسَمُ مالُهُ بين مَن يرثُهُ الآن، وفي مالِ غيرِه من حين فُقِد، فيُرَدُّ ما وُقِفَ له إلى مَن يرثُ الغيرَ عند موتِه): الأصلُ عندنا أن ظاهرَ الحال، وهو الاستصحاب (٣) حجَّة للدَّفع لا للإثبات، فإذا تمَّتِ المدَّةُ فهو في مالِ نفسِهِ حيٌّ قبل المدَّة، فلا يرثُهُ الوارثُ الذي كان حيَّاً وقت فَقْدِه، ثُمَّ مات بعد ذلك؛ لأنَّ الظَّاهرَ أنَّه كان حيَّاً، فيصلحُ حجَّةً لدفع أن يرثَه الغير، وفي مال غيرِه ميْتٌ؛ لأنَّ الظَّاهرَ لا يصلحُ حجَّة لإيجابِ إرثِه من الغير، فيردُّ ما وُقِفَ للمفقود إلى مَن يَرِثُ من مورثِه يوم موتِه. (والله أعلم) (٤).

* * *


(١) زيادة ب و س و م.
(٢) زيادة من م.
(٣) الاستصحاب: وهو عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان؛ لعدمِ الدَّليلِ المزيل له، وهو يصلحُ عندنا حجَّةً للدَّفع لا للاستحقاق، فلهذا اعتبرَ المفقودُ حيَّاً في ماله، وميْتاً في مالِ غيرهِ حتى لا يرثَ منه أحد، ولا يرثُ المفقودَ عن أحد، بل يوقفَ نصيبُه، فإن مضت المدَّة أو علمَ موتُهُ يردّ الموقوفُ لأجله إلى وارث مورثِه الذي ورثَ من ماله. ينظر: «البناية» (٦: ٦٩)
(٤) زيادة من ف و ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>