للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسلام ويقنتُ قبل ركوعِ الثَّالثة يكبِّرُ رافعاً يديه، ثُمَّ يقنتُ فيه أبداً دون غيرِه، ويقرأُ في كُلِّ ركعةٍ منه الفاتحة، وسورة ويتبعُ القانتَ بعد ركوعِ الوترِ لا القانتَ في الفجر، بل يسكت، وسُنَّ قبل الفجر، وبعد الظُّهر، والمغرب، والعشاء ركعتان، وقبل الظُّهْر، والجُمُعة وبعدَها أربعٌ بتسليمة واحدة، وحُبِّبَ الأَربعُ قبل العصرِ والعشاءِ وبعده.

الشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه - فهو سُنَّة، (بسلام): أي بسلامٍ واحدٍ خلافاً للشَّافِعِيّ (٢) - رضي الله عنه -، (ويقنتُ قبل ركوعِ الثَّالثة)، خلافاً للشَّافِعِيّ (٣) - رضي الله عنه - فإنَّ القُنُوتَ عنده بعد الرُّكوع، (يكبِّرُ رافعاً يديه، ثُمَّ يقنتُ فيه أبداً) خلافاً للشَّافِعِيِّ (٤) - رضي الله عنه - فإنَّ قُنُوتَ الوترِ عنده في النِّصف الأخيرِ من رمضان فقط، (دون غيرِه)، خِلافاً للشَّافِعِيِّ (٥) - رضي الله عنه - في الفجر.

(ويقرأُ في كُلِّ ركعةٍ منه الفاتحة، وسورة ويتبعُ القانتَ بعد ركوعِ الوترِ (٦) لا القانتَ في الفجر (٧)، بل يسكت): أي إن قرأَ الإمامُ قنوتَ الوترِ بعد الرُّكُوع يتبعُهُ المقتدي، وإن قَنَتَ الإمامُ في الفجرِ لا يتبعُهُ المقتدي، بل يسكت، والأصحُّ (٨) أنه يسكتُ قائماً.

(وسُنَّ قبل الفجر، وبعد الظُّهر، والمغرب، والعشاء ركعتان، وقبل الظُّهْر، والجُمُعة وبعدَها أربعٌ بتسليمة واحدة (٩)، وحُبِّبَ الأَربعُ قبل العصرِ والعشاءِ وبعده.


(١) ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (١: ٢٢١).
(٢) فإن الوتر عند الشافعي - رضي الله عنه - أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة، والوصل بتشهد أو تشهدين. ينظر: «المنهاج» (١: ٢٢١).
(٣) ينظر: «مغني المحتاج» (١: ٢٢٢).
(٤) ينظر: «التنبيه» (ص ٢٦).
(٥) ينظر: «المنهاج» (١: ١٦٦).
(٦) لأنه مجتهد فيه. ينظر: «الدر المختار» (١: ٤٤٩).
(٧) لأن قنوت الفجر منسوخ عند عدم النوازل. ينظر: «فتح باب العناية» (١:٣٢٥).
(٨) واستظهره صاحب «الملتقى» «ص ١٨)، و «التنوير» (١: ٤٤٩)، ليتابع الإمام فيما يجب متابعته فيه، وقيل: يطيل الركوع إلى أن يفرغ الإمام من القنوت، وقيل: يقعد، وقيل: يسجد إلى أن يدركه فيه تحقيقاً لمخالفته، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يقنت المؤتم في الفجر تبعاً لإمامه لالتزامه متابعته بالاقتداء به. وتمامه في «فتح باب العناية» (١: ٣٢٥).
(٩) زيادة من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>