(٢) فإن الوتر عند الشافعي - رضي الله عنه - أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة، والوصل بتشهد أو تشهدين. ينظر: «المنهاج» (١: ٢٢١). (٣) ينظر: «مغني المحتاج» (١: ٢٢٢). (٤) ينظر: «التنبيه» (ص ٢٦). (٥) ينظر: «المنهاج» (١: ١٦٦). (٦) لأنه مجتهد فيه. ينظر: «الدر المختار» (١: ٤٤٩). (٧) لأن قنوت الفجر منسوخ عند عدم النوازل. ينظر: «فتح باب العناية» (١:٣٢٥). (٨) واستظهره صاحب «الملتقى» «ص ١٨)، و «التنوير» (١: ٤٤٩)، ليتابع الإمام فيما يجب متابعته فيه، وقيل: يطيل الركوع إلى أن يفرغ الإمام من القنوت، وقيل: يقعد، وقيل: يسجد إلى أن يدركه فيه تحقيقاً لمخالفته، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يقنت المؤتم في الفجر تبعاً لإمامه لالتزامه متابعته بالاقتداء به. وتمامه في «فتح باب العناية» (١: ٣٢٥). (٩) زيادة من ج.