(٢) أي لأن الكفالة التزام المطالبة، وهي إليهما فيصير كل واحد منهما ضامناً لنفسه إذا حقوق العقد ترجع إليهما فلا يفيد ضمانهما. ينظر: «مجمع الأنهر» (٢: ١٤٠). (٣) لأن القسمةَ عبارةٌ عن الإفرازِ والحيازة، وهو أن يصيرَ حقُّ كلّ واحدٍ منهما مفرزاً في حيزٍ على حدة، فهو لا يتصوَّر قي غير العين؛ لأن الفعل الحسيّ يستدعي محلاً حسيّاً، والدين حكمي، فلا يرد عليه الفصل الحسيّ، فإن لم تصحّ قسمتُه يكون كلُّ شيءٍ يودِّيه إلى شريكِهِ مشتركاً بينهما، فيرجعُ المؤدِّي بنصفِ ما أدَّى لكونه مشتركاً بينهما، ثم يرجع أيضاً بنصف الباقي إلى أن لا يبقى في يدِه شيء، فيؤدِّي تجويزَه ابتداءً إبطالَه انتهاءً. ينظر: «التبيين» (٤: ١٦٠). (٤) أي الخراج الموظّف. ينظر: «الرمز» (٢: ٧٧)، و «الفتح» (٦: ٣٣٢)، و «الكفاية» (٦: ٣٣٢). (٥) النوائب: جمع نائبة، وهي النازلة. ينظر: «المصباح» (ص ٦٢٩) (٦) ٣: ٨٨).