(٢) وهو ثلاثة أيام ولياليها، ولا اعتبار للفراسخ على المذهب وإنما الاعتبار للمراحل. وقد فصلت ذلك في صلاة المسافر. (٣) أي هو الاتيان به في أول أوقات الإمكان، وأما التراخي فليس معناه تعين التأخير، بل بمعنى عدم لزوم الفور. والفور هو أصح الروايتين عند الإمام. ينظر: «رد المحتار» (٢: ١٤٠). (٤) زيادة من أ و ب و س. (٥) قال الشارح في «التنقيح» (١: ٣٨٩ - ٣٩٠): أما المطلق فعلى التراخي؛ لأن الأمر جاء للفور، وجاء للتراخي، فلا يثبت الفور إلا بالقرينة، وحيث عدمت يثبت التراخي لا أن الأمر يدل عليه … (٦) أي ليست مبنيَّةً على الخلافِ في الأمرِ المطلق. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٣٢٣). (٧) زيادة من أ و ب و س. (٨) ساقطة من ص و ف و م.