للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المحرمِ للمرأةِ إن كان بينَها وبين مكَّة مسيرةُ سفرٍ في العمرِ مرَّةً على الفور

المحرمِ (١) للمرأةِ إن كان بينَها وبين مكَّة مسيرةُ سفرٍ (٢) في العمرِ مرَّةً على الفور (٣))، هذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -.

وأما عند محمَّد - رضي الله عنه - فعلى التَّراخي.

فزعمَ بعضُ المُتأخِّرين أن هذا الخلافَ بينَهما مبنيٌّ على أنَّ الأمرَ المطلقَ عند أبي يوسف - رضي الله عنه - للفور، وعند محمَّدٍ لا، وهذا غيرُ صحيح؛ لأنَّ الأمرَ المطلق (٤) لا يوجبُ الفورَ باتِّفاقٍ بينهما (٥)، فمسألةُ الحجِّ مسألةٌ مبتدأة (٦):

فقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: وجوبُهُ (٧) بالفورِ احترازٌ عن الفوت، حتَّى إذا أتى به بعد العامِ الأَوَّل كان أداءً عنده.

وعند محمَّد - رضي الله عنه - وجوبُهُ على التَّراخي بشرطِ أن لا يفوتَ حتَّى لو لم يؤدِّ في العامِ الأَوَّل، (وأدَّى في الثَّاني والثَّالث يكون آداءً إتِّفاقاً، ولو لم يؤدِّ) (٨)، ومات يكون آثماً اتِّفاقاً.

أمَّا عند أبي يوسف - رضي الله عنه - فظاهر.

وأمَّا عند محمَّد - رضي الله عنه -؛ فلأنَّه فاتَ عن العامِ الأَوَّل، وعدمُ فوتِهِ في العمرِ مشكوك، فيكون آثماً إثماً موقوفاً، فإن أدَّى بعد ذلك يرتفعُ الإِثْمُ عنده، وعند أبي يوسف لا يرتفعُ الإثمُ للتَّأخير.


(١) المحرم: من لا يحل له نكاحها على التأبيد بقرابة، أو رضاع، أو مصاهرة، سواء كان مسلماً أو كافراً إلا أن يكون مجوسياً أو فاسقاً لا يؤمن من الفتنة أو صبياً، أو مجنوناً. ينظر: «المحيط» (ص ٣٢)، و «التبيين» (٢: ٦)، و «لباب المناسك وعباب السالك» (ص ٣)، و «تقريرات الرافعي» (ص ١٥٧).
(٢) وهو ثلاثة أيام ولياليها، ولا اعتبار للفراسخ على المذهب وإنما الاعتبار للمراحل. وقد فصلت ذلك في صلاة المسافر.
(٣) أي هو الاتيان به في أول أوقات الإمكان، وأما التراخي فليس معناه تعين التأخير، بل بمعنى عدم لزوم الفور. والفور هو أصح الروايتين عند الإمام. ينظر: «رد المحتار» (٢: ١٤٠).
(٤) زيادة من أ و ب و س.
(٥) قال الشارح في «التنقيح» (١: ٣٨٩ - ٣٩٠): أما المطلق فعلى التراخي؛ لأن الأمر جاء للفور، وجاء للتراخي، فلا يثبت الفور إلا بالقرينة، وحيث عدمت يثبت التراخي لا أن الأمر يدل عليه …
(٦) أي ليست مبنيَّةً على الخلافِ في الأمرِ المطلق. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٣٢٣).
(٧) زيادة من أ و ب و س.
(٨) ساقطة من ص و ف و م.

<<  <  ج: ص:  >  >>