للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإحصان رجمُهُ في فِضاءٍ حتى يموت يبدأُ به شهودُه، فإن أبوا، أو غابوا، أو ماتوا سقط، ثُمَّ الإمام، ثُمَّ النَّاس. وفي المقرِّ يبدأُ الإمام، ثُمَّ النَّاس، وغُسِلَ وكُفِّنَ وصُلِّيَ عليه. ولغيرِ المحصنِ جلدُهُ مئةً وسطاً بسوطٍ لا ثمرةَ له، ويُنْزَعُ ثيابُهُ إلاَّ الإزار، ويُفَرَّقُ على بدنِه إلاَّ رأسَه، ووجهه، وفرجَه قائماً في كلِّ حدٍّ بلا مدّ

الإحصان (١)): أي وَطِئَ حال كونِهما (٢) بصفةِ الإحصان: أي الأمورُ التي يثبتُ بها الإحصان ـ ما عدا الوطء ـ كانت حاصلةً قبيل هذا الوطء، فإذا وُجِدَ الوطءُ تَمَّ جميعُ ما يثبتُ بها الإحصان، فقولُهُ: وهو للمحصن: مبتدأ، وخبرُهُ قولُه: (رجمُهُ في فِضاءٍ حتى يموت يبدأُ به شهودُه، فإن أبوا، أو غابوا، أو ماتوا سقط، ثُمَّ الإمام، ثُمَّ النَّاس.

وفي المقرِّ يبدأُ الإمام، ثُمَّ النَّاس، وغُسِلَ وكُفِّنَ وصُلِّيَ عليه.

ولغيرِ المحصنِ جلدُهُ مئةً وسطاً بسوطٍ لا ثمرةَ له).

في «المغرب»: الثَّمرة: العَذَبَةُ وهي ذَنَبُه، وقيل: العُقْدة، قال: والأَوَّلُ أصحّ (٣).

وفي «الصِّحاح»: ثمرة السِّياط: عُقَدُ أطرافِها (٤).

(ويُنْزَعُ ثيابُهُ إلاَّ الإزار، ويُفَرَّقُ على بدنِه إلاَّ رأسَه، ووجهه، وفرجَه قائماً في كلِّ حدٍّ بلا مدّ): أي من غيرِ أن يلقى على الأرض ويمَدَّ رجلاه.

وقيل: أن يمدَّ الضَّارب يدَهُ فوقَ رأسِه.

وقيل: أن يمدَّ السَّوط على العضوِ بعد الضَّرب (٥).


(١) وحصول الوطء بنكاح صحيح شرطٌ لحصول صفة الإحصان ولا يجب بقاؤه لبقاء الإحصان، حتى لو تزوَّج في عُمُره مرّة بنكاح صحيح ودخل بها، ثم زال النكاح وبقي مجرداً وزنى يجب عليه الرجم. ينظر: «درر الحكام» (٢: ٦٣).
(٢) أي الزوجين، بأن توفَّرت في كلٍّ منهما الشروط السابقة.
(٣) انتهى من «المغرب» (ص ٦٢ - ٦٣)، وعبارته: وثمرة السوط: مستعارة من واحدة ثمر الشجر وهي عذبته وذنبه وطرفه، وفي «المجمل» ثمر السياط عقد أطرافها، ومنه: يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له يعني العقدة، والأول أصح لما ذكر الطحاوي أن علياً - رضي الله عنه - جلد الوليد بسوط له طرفان، وفي رواية: له ذنبان أربعين جلدة فكانت الضربة ضربتين. اهـ.
(٤) انتهى من «الصحاح» (١: ١٦١).
(٥) قال صاحب «الهداية» (٢: ٩٧): وذلك كله لا يفعل؛ لأنه زيادة على المستحقّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>