للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأختَ ابنِه، وجدَّةَ ابنِه، وأُمَّ عمِّه، وعمَّتِه، وخالِه، وخالتِه للرَّجل، وأخا ابن المرأةِ لها رضاعاً

والأمُّ نسباً للأخت، أو الأخِ رضاعاً (١).

والأمُّ رضاعاً للأخت، أو الأخِ رضاعاً (٢).

فإن قيل: قولُهُ: إلاَّ أمَّ أختِهِ؛ إن أريدَ بالأمِّ الأمُّ رضاعاً، وبالأختِ الأختُ رضاعاً لا يشملُ ما إذا كانت أحدُهما فقط بطريقِ الرِّضاع، وإن أريدَ بالأمَّ الأمُّ نسباً، وبالأختِ الأختُ رضاعاً، أو بالعكس، لا يشملُ الصُّورتين الأُخريين.

قلنا: المرادُ ما إذا كانت إحداهما فقط (٣) بطريقِ الرِّضاعِ أعمَّ من أن يكونَ إحداهما فقط، أو كلٌّ منهما.

(وأختَ ابنِه)؛ لأنّ (٤) أختَ الابن من النَّسب، إمِّا البنت، وإمَّا الرَّبيبة (٥)، و (أيَّتهما كانت) (٦) قد وطئت أُمُّها، ولا كذلك من الرِّضاع.

(وجدَّةَ ابنِه): جدَّةُ الابن نسباً (إمِّا أُمُّهُ أو) (٧) أمُّ موطوءته، ولا كذلك من الرِّضاع.

(وأُمَّ عمِّه، وعمَّتِه، وخالِه، وخالتِه)، اعلم أنَّ أمَّ هؤلاءِ (نسباً إمَّا) (٨) موطوءةُ الجدِّ الصَّحيح، أو الجدِّ الفاسد، ولا كذلك من الرِّضاع، ولا تنسَ الصَّورَ الثَّلاث في جميعِ ما ذكرنا.

(للرَّجل): أي هذه النِّساءُ المذكورة لا تحرم للرَّجل إذا كانت من الرِّضاع.

(وأخا ابن المرأةِ لها رضاعاً): أي لا يحرمُ أخو ابن المرأةِ لها إن كان من الرِّضاع،


(١) كأن يكون له أخت من الرضاع، ولها أم من النسب حيث يجوز له أن يتزوج أمّ إخته من النسب. «درر الحكام» (١: ٣٥٦).
(٢) كأن يجتمع الصبي والصبية الأجنبيان على ثدي امرأة أجنبية والصبية أم أخرى من الرضاعة، فإنه يجوز لذلك أن يتزوج أم أخته من الرضاع. ينظر: «درر الحكام» (١: ٣٥٦)، «مجمع الأنهر» (١: ٣٧٦).
(٣) زيادة من س و ص و م.
(٤) زيادة أ و ب و س.
(٥) الرَّبيبة: واحدة الرَّبائب، وهي بنت امرأة الرجل؛ لأنه يربِّيها في الغالب. ينظر: «المغرب» (ص ١٨١).
(٦) زيادة من أ و م.
(٧) زيادة من أ و ب و س.
(٨) زيادة من أ و ب و س.

<<  <  ج: ص:  >  >>