للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وواجبُها: قرءاةُ الفاتحة، وضمُّ سورةٍ معها، ورعايةُ التَّرتيب فيما تكرر

وواجبُها: قرءاةُ الفاتحة، وضمُّ سورةٍ معها (١)، ورعايةُ التَّرتيب فيما تكرر).

في «الهداية»: ومراعاةُ التَّرتيبِ فيما شُرِعَ مكرراً من الأفعال (٢).

وذُكِرَ في حواشي «الهداية» نقلاً عن «المبسوط» (٣): كالسَّجدة الثَّانية (٤)، فإنَّه لو قامَ إلى الثَّانية بعدما سجدَ سجدةً واحدة، قبل أن يسجدَ الأخرى يقضيها، ويكون القيامُ معتبراً؛ لأنَّه لم يتركْ إلا الواجب.

أقول: قولُهُ: فيما تكرَّر ليس قيداً يُوجِبَ نفي الحُكْمِ عمَّا عداه (٥)، فإنَّه مراعاة التَّرتيبِ في الأركانِ التَّي لا تتكرَّر في ركعةٍ واحدة كالرُّكوع ونحوِه واجبٌ أيضاً على ما يأتي في بابِ سجودِ السَّهو (٦): أنَّ سجودَ السَّهْو يَجِبُ بتقديمِ ركنٍ … إلى آخره، وأوردوا


(١) زيادة من م.
(٢) انتهى من «الهداية» (١: ٤٦).
(٣) عبارة «المبسوط» (١: ٨٠) في كتاب السجدات: إن الترتيب في أفعال صلاة واحدة فيما شرع متكرراً لا يكون ركناً، وتركها لا يفسد الصلاة عمداً كان أو سهواً. اهـ.
(٤) زيادة من ف و م.
(٥) بل هو قيد وليس كما ظن الشارح - رضي الله عنه -، وقد تبعه على كلامه هذا القاري في «فتح باب العناية» (٢: ٢٣٢)، فقال: إن مراعاة الترتيب بين القيام والقراءة والركوع والسجود واجبٌ، وليس كذلك، بل هي فرض بدليل أنه لو ركع بعد سجود لا يكون معتّداً به بالاجماع كما صرَّح به في «النهاية»، وإنما يكون الترتيب واجباً بعد إعادة ركن الركوع ثم السجود بعده مثلاً، لا بتأخير الركوع إلى آخر الصلاة على اعتبار أن الترتيب واجب، فالترتيب هنا فرض باعتبار فساد الركن الذي هو فيه قبل الإعادة، والله أعلم، ولم يوافق الشارح إلى ما ذهب إليه محققو المذهب كابن الهمام في «فتح القدير» (١: ٢٤١)، وابن نجيم في «البحر» (١: ٣١٥)، وابن كمال باشا في «الإيضاح» (ق ١٤/ب)، والحصكفي في «الدر المختار» (١: ٣٠٩ - ٣١٠)، وابن عابدين في «منحة الخالق» (١: ٣١٤ - ٣١٥)، و «رد المحتار» (١: ٣١٠)، وغيرهم، وفي المسألة تفصيل يحسن الرجوع إليه لفهمها وهو مذكور في الكتب السابق ذكرها.
(٦) ١: ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>