للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا لمَن مات في ليلتِه، أو أسلم، أو وُلِدَ بعدَه، ولو قُدِّمَت جازَ بلا فَصْلٍ بين مدَّةٍ ومدَّة، ونُدِبَ تعجيلُها، ولو أُخِّرَت لا تسقط.

(لا (١) لمَن مات في ليلتِه)، خلافاً للشَّافِعِيِّ (٢) فإنَّه تَجِبُ عليه لأنَّه أدراك وقتِ الغروب، (أو أسلم، أو وُلِدَ بعدَه): أي بعد طلوعِ الفجر، فإنَّه لا تَجِبُ عليهما إجماعاً، أمَّا عندنا؛ فلأنَّه لم يُدْرِك وقتَ الطُّلوع، وأمَّا عنده؛ فلأنَّه لم يدركْ وقتَ الغروب.

(ولو قُدِّمَت جازَ بلا فَصْلٍ بين مدَّةٍ ومدَّة (٣)، ونُدِبَ تعجيلُها، ولو أُخِّرَت (٤) لا تسقط. (والله أعلم) (٥)).

* * *


(١) أي لا تجب صدقة الفطر لمن مات …
(٢) ينظر: «المنهاج» (١: ٤٠٢)، و «فتوحات الوهاب» (٢: ٢٧٤)، وغيرهما.
(٣) في «التبيين» (١: ٣١١): ولا تفصيل فيه بين مدة ومدة في الصحيح، وفي «الدر المختار» (١: ٧٨): وعامة المتون والشروح على صحة التقديم مطلقاً، وهو المذهب. لكن صحح صاحب «التنوير» (١: ٧٨) التقديم بشرط دخول رمضان، وفي «الجوهر النيرة» (١: ١٣٥): هو الصحيح، وعليه الفتوى.
(٤) أي أخرت عن يومه لا تسقط وإن طالت المدّة. ينظر: «شرح ملا مسكين» (ص ٦٧).
(٥) زيادة من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>