(٢) مُدَبَّراً: وهو العبد الذي أُعتِقَ عن دُبُر، أي بعد الموت، بأن قال له مولاه: إن مت فأنت حر، ودُبُرُ الشيءِ مؤخَّره. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ٥٣، ١١٥). (٣) أمّ ولد: هي الأمة التي وطئها سيدها، فولدت له ولداً وادَّعى نسبه، فلا يجوز بيعها، وتكون حرَّة بعد وفاته. ينظر: «شرح حدود ابن عرفة» (ص ٥٢٨ - ٥٢٩). (٤) أي لا تجب عليه صدقة فطر زوجته؛ لقصور المؤونة والولاية إذ لا يلي عليها في غير حقوق الزوجية، ولا يجب عليه أن يمونها في غير الرواتب كالمداواة. ينظر: «رد المحتار» (٢: ٧٥). (٥) أَبَقَ العبدُ: إذا هربَ من سيِّدِهِ من غيرِ خوفٍ ولا كَدِّ عَمَلٍ هكذا قَيَّدَهُ فِي «الْعَيْن»، وقال الأَزْهَرِيُّ: الأَبْقُ هُرُوبُ العبدِ من سَيِّدِهِ والإباقُ بالكسرِ اسمٌ منه، فهو آبِقٌ والجمعُ أُبَّاقٌ. ينظر: «المصباح المنير» (ص ٧)، «المغرب» (ص ١٨). (٦) أي لو بيع عبد بشرط الخيار للبائع أو المشتري، فإن جاء الفطر والخيار باق توقف الوجوب؛ لأن الملك موقوف، ثم تجب على مَن يستقر له ملكه. ينظر: «درر الحكام» (١: ١٩٤). (٧) ينظر: «نهاية المحتاج» (٣: ١١٢)، و «مغني المحتاج» (١: ٤٠٢)، و «حاشيتا قليوبي وعميره» (٢: ٤٢)، وغيرها.