(٢) المَنّ: بالفتح والتشديد معيار: كان يكال به أو يوزن، وقدره إذ ذاك رطلان بغداديان، وهو ما يساوي: ٨.١٥٣٩ كيلو غرام. ينظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٢٦: ٣٠٦)، و «معجم لغة الفقهاء» (ص ٤٦٠). (٣) وبعملية حسابية: ٤٠ إستار وهي ما تساوي مَنّ واحد×٤.٥ مثقال وهو ما يساوي إستار = ١٨٠ مثقال وهو تساوي مَنَّاً واحداً. (٤) أي يجوز إعطاء نصف صاع وزناً؛ لأن الصاع مقدر بالوزن، وهذه رواية أبي يوسف عن الإمام، روى ابن رستم عن محمد أنه يعتبر بالكيل؛ لأن الآثار جاءت بالصاع، وهو اسم للكيل والدراهم أولى من الدقيق. ينظر: «تبيين الحقائق» (١: ٣١٠)، و «مجمع الأنهر» (١: ٢٨٩). (٥) أي البُرُّ. (٦) قال الحصكفي في «الدر المنتقى» (١: ٢٢٩): وعليه الفتوى حالة السعة، أما في الشدة فدفع العين أفضل فلا خلاف حينئذ في الحقيقة. (٧) ص ٢٠٠).