للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَنَوَان بُرَّاً جازَ خلافاً لمحمَّد - رضي الله عنه -، وأداءُ البُرِّ في موضعٍ يشترى به الأشياءَ أحبّ، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - أداءُ الدَّراهم أحبّ. وتجبُ على حرٍّ مسلمٍ له نصابُ الزَّكاة وإن لم يَنْمُ

وعندنا نصفُ صاعٍ من العِرَاقِيّ (١)، وهو مَنَوَان (٢)، على أنَّ المَنَّ أربعونَ إستاراً، والإستارُ أربعةُ مثاقيل، ونصفُ مثقال، فالمَنُّ مئةٌ وثمانون مثقالاً (٣).

(ومَنَوَان بُرَّاً جازَ خلافاً لمحمَّد - رضي الله عنه -)، فإنَّ عنده لا بُدَّ أن يُقَدَّرَ بالكيل (٤).

(وأداءُ البُرِّ في موضعٍ يشترى به (٥) الأشياءَ أحبّ، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - أداءُ الدَّراهم أحبّ (٦).

وتجبُ على حرٍّ مسلمٍ له نصابُ الزَّكاة وإن لم يَنْمُ) قد ذَكَرْنا (٧) في أوَّل كتاب الزَّكاة أنَّ النَّماء بالحولِ مع الثَّمنية، أو السَّوم، أو نيِّةِ التِّجارة.

فمَن كان له نصابُ الزَّكاة: أي نصابٌ فاضلٌ من حاجتِهِ الأصليِّة، فإن كان من أحدِ الثَّمنين، أو السَّوائم، أو مالِ التِّجارة تجبُ عليه الصَّدقة، وإن لم يَحُلْ عليه الحول، وإن كان من غيرِ هذه الأموال، كدارٍ لا يكونُ للسُّكنى ولا للتَّجارة، وقيمتُها تبلغ


(١) الخلاف لفظيٌّ إذ أن الرطل الحجازي ثلاثون إستاراً، والبغدادي عشرون إستاراً، فالصاع البغدادي ثمانية أرطال يعدل خمسة أرطال وثلثاً بالمدني. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٥٤٩)، و «غنية ذوي الأحكام» (١: ١٩٥).
(٢) المَنّ: بالفتح والتشديد معيار: كان يكال به أو يوزن، وقدره إذ ذاك رطلان بغداديان، وهو ما يساوي: ٨.١٥٣٩ كيلو غرام. ينظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٢٦: ٣٠٦)، و «معجم لغة الفقهاء» (ص ٤٦٠).
(٣) وبعملية حسابية: ٤٠ إستار وهي ما تساوي مَنّ واحد×٤.٥ مثقال وهو ما يساوي إستار = ١٨٠ مثقال وهو تساوي مَنَّاً واحداً.
(٤) أي يجوز إعطاء نصف صاع وزناً؛ لأن الصاع مقدر بالوزن، وهذه رواية أبي يوسف عن الإمام، روى ابن رستم عن محمد أنه يعتبر بالكيل؛ لأن الآثار جاءت بالصاع، وهو اسم للكيل والدراهم أولى من الدقيق. ينظر: «تبيين الحقائق» (١: ٣١٠)، و «مجمع الأنهر» (١: ٢٨٩).
(٥) أي البُرُّ.
(٦) قال الحصكفي في «الدر المنتقى» (١: ٢٢٩): وعليه الفتوى حالة السعة، أما في الشدة فدفع العين أفضل فلا خلاف حينئذ في الحقيقة.
(٧) ص ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>