(٢) واختار قول أبي يوسف صاحب «الكنْز» (ص ٣٠)، و «التنوير» (٢: ٦١)، وفي «غاية البيان»: هو الأظهر، وصححه الاسبيجابي، وصاحب «مجمع الأنهر» (١: ٢٢١)، (٣) ولا يشكل أن الخلاف فيه لا يوجب خلافاً في الحكم للاتفاق على أنه يعطى الأصناف كلهم سوى العامل بشرط الفقر، فمنقطع يعطى له اتفاقاً، وثمرة الخلاف في نحو الوصية والوقف. ينظر: «الدر المنتقى» (١: ٢٢١)، و «رد المحتار» (٢: ٦١). (٤) ينظر: «التنبيه» (ص ٤٥)، و «أسنى المطالب» (١: ٤٠٣)، «تحفة الحبيب» (٢: ٣٦٦)، وغيرها. (٥) ينظر تمام تحقيق هذا المبحث في كتب الأصول، مثل: «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» (٢: ١٤ - ١٥)، و «التوضيح» (١: ٥٢ - ٥٣)، و «التلويح» (١: ٥٣)، و «حاشية ملا خسرو على التلويح» (١: ٢٣٨ - ٢٣٩)، و «حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي» (١: ٢٣٨ - ٢٣٩)، وغيرها. (٦) الأحزاب، الآية (٥٢). (٧) أي الاستغراق، وهو شروع في ذكر دليل عدمِ إرادة الاستغراق، وأما عدم إرادة العهدِ فظاهرٌ.