(٢) حاصله أن قولَ القائل: ثلثُ مالي للفقراءِ والمساكين ليست اللام فيه لبيانِ المصرف، بل لبيان القسمة، فلا يصحُّ أن يعطي صنفاً واحداً؛ لكونه مخالفاً لما قصدَهُ الواقفُ أو الموصي بخلافِ آية المصارفِ فان اللام فيها لا يمكن أن تكون للقسمة. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٢٩٨). (٣) أي لا يجوز صرف الزكاة إلى … (٤) أي لا يشتري بها رقبة تعتق؛ لانعدام التمليك فيها. ينظر: «درر الحكام» (١: ١٨٩). (٥) انتهى من «النقاية» (ص ٥٢). (٦) لأن المنافع متصلة بينهما. (٧) الغَنِيّ هو ضدّ الفقير: وهو ما كان يملك نصاباً من أي مال كان سواء كان من النقود أو السوائم أو العروض، وهو فاضل عن حوائجه الأصلية. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٢٢٣).