للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحلَّ بقطعِ أيِّ ثلاثٍ منها، وبكلِّ ما أفرى الأوداج، وأنهرَ الدَّم ولو بليطة ومروة، إلا سنّاً وظفراً قائمين، وندبُ إحدادُ شفرتِهِ قبل الإضحاع، وكُرِهَ بعدَه، والجرُّ برجلِها الى المذابح

بالجواز؛ لقولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الذَّكاة بين اللَّبة واللحيين» (١).

(وحلَّ بقطعِ أيِّ ثلاثٍ منها)، إقامةً للأكثر مقامَ الكلّ، (وبكلِّ ما أفرى (٢) الأوداج، وأنهرَ الدَّم ولو بليطة ومروة)، اللِّيطةُ: قشرُ القصب، والمَرْوَةُ: الحجرُ الذي فيه حدَّة.

(إلا سنّاً وظفراً قائمين)، أمَّا إذا كان ملزومينِ تحلُّ الذَّبيحة عندنا لكن يكرَه، وعند الشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنه - الذَّبيحةُ ميتةٌ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما خلا الظُّفر والسِّن فإنِّهما مدى الحبشة» (٤)، ونحنُ نحملُهُ على غيرِ المَنْزوع، فإنَّ الحبشةَ كانوا يفعلونَ ذلك.

(وندبُ إحدادُ شفرتِهِ قبل الإضحاع، وكُرِهَ بعدَه)؛ إرفاقاً بالمذبوح، (والجرُّ برجلِها الى المذابح)، قولُهُ: والجرُّ: بالرَّفع عطفٌ على الضَّميرِ في كُرِه، وهو جائزٌ


(١) قال الزَّيلعيّ في «نصب الراية» (٤: ١٨٥): غريب، وإنما في الدارقطنيّ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، قال ابن حجر في «الدراية» (٢: ٢٠٧): إسناده واهٍ، وقد أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤: ٢٥٥)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٤: ٤٩٥) عن عمر - رضي الله عنه - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - كذلك موقوفاً.
(٢) أي قطعها وشقَّها فأخرج ما فيها من دم. ينظر: «المغرب» (ص ٣٦٠).
(٣) ينظر: «النكت» (ص ٢٣٧)، وغيرها.
(٤) ورد بألفاظ قريبة منها عن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قلت يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنا لاقوا العدو غداً وليست معنا مدي قال - صلى الله عليه وسلم -: «أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر، وسأحدثك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة» في «صحيح البخاري» (٥: ٢٠٩٦)، و «صحيح مسلم» (٣: ١٠٥٣)، واللفظ له، و «سنن أبي دواد» (٣: ١٠٢)، وغيرها. وينظر: «نصب الراية» (٤: ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>