للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

.............................................................................................................

العقدتين (١) من العصابة، فالأصحُّ (٢) أنَّه يكفيه المسح، إذ لو غَسَلَ تبتلُّ العصابة، فربَّما تنفذُ البلَّةُ إلى موضعِ الفَصْد.

ويشترطُ الاستيعابُ في مسحِ الجبيرة والعصابةِ في روايةِ الحَسَن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وهو المذكور في «الأسرار» (٣).

وعند البعض: يكفي الأكثر (٤).

واذا مسح، ثُمَّ نزعَها، ثُمَّ أعادَها، فعليه أن يعيدَ المسح، وإن لم يعدْ أجزأه.

وإذا سقطَتْ عنها فبدَّلَها بأخرى، فالأَحسنُ إعادة المسح، وإن لم يعدْ أجزأه.

ولا يشترطُ تثليثُ مسحِ الجبائر، بل يكفيه مرَّة واحدة، وهو الأصحّ (٥).

ويجبُ أن يعلمَ أن مسحَ الجبيرةِ يُخالِفُ مسحَ الخُفِّ في:

أنَّه يجوزُ على حدث.

ولا يُقَدَّرُ له مُدَّةٌ.

وإذا سقطَتْ لا عن بُرْءٍ لا يبطل.

وإن سقطت عن بُرْءٍ يجبُ غَسْلُ ذلك الموضعِ خاصة بخلافِ ما إذا خَلَعَ أحدَ


(١) وهو الموضع الذي لم تستره العصابة بين العصابة، فلا يجب غسله بل يكفيه المسح. ينظر: «رد المحتار» (١: ١٨٧).
(٢) وصححه صاحب «الدر المختار» (١: ١٨٧)، واختاره صاحب «الملتقى» (ص ٧).
(٣) الأسرار في الأصول والفروع» لعبيد الله بن عمر بن عيسى الدَّبوسِيّ الحَنَفيّ، أبو زيد، قال الذهبي: كان أحد من يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج، وهو أول من أبرز علم الخلاف إلى الوجود، وكان شيخ تلك الديار، ومن مؤلفاته: «تقويم الأدلة»، و «النظم في الفتاوى»، و «شرح الجامع الكبير»، و «تأسيس النظر في اختلاف الأئمة» «ت ٤٣٠ هـ). ينظر: «وفيات» (٣: ٤٨)، «العبر» (٣: ١٧١)، «هدية العارفين» (٥: ٦٤٨).
(٤) الفتاوى البزازية» (١: ١٥): الفتوى إن مسح أكثر الجبيرة عند من فرضه يكفي. ومشى عليه صاحب «البدائع» (١: ١٤)، و «البحر» (١: ١٩٨)، و «الملتقى» (ص ٧)، و «الدر المختار» (١: ١٨٧)، وهو قول خواهر زاده: إذ لا يشترط الاستيعاب، وإن مسح على الأكثر جاز، وإن مسح على النصف وما دونه لا يجوز. ينظر: «الخانية» (١: ٥٠).
(٥) وصححه صاحب «المحيط» (ص ٣٧٤)، و «الدر المختار» (١: ١٨٧)، ومنهم من شرط المسح ثلاثاً إلا أن تكون الجراحة في الرأس فلا يلزمه تكرار المسح. ينظر: «البحر» (١: ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>