(٢) وصححه صاحب «الدر المختار» (١: ١٨٧)، واختاره صاحب «الملتقى» (ص ٧). (٣) الأسرار في الأصول والفروع» لعبيد الله بن عمر بن عيسى الدَّبوسِيّ الحَنَفيّ، أبو زيد، قال الذهبي: كان أحد من يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج، وهو أول من أبرز علم الخلاف إلى الوجود، وكان شيخ تلك الديار، ومن مؤلفاته: «تقويم الأدلة»، و «النظم في الفتاوى»، و «شرح الجامع الكبير»، و «تأسيس النظر في اختلاف الأئمة» «ت ٤٣٠ هـ). ينظر: «وفيات» (٣: ٤٨)، «العبر» (٣: ١٧١)، «هدية العارفين» (٥: ٦٤٨). (٤) الفتاوى البزازية» (١: ١٥): الفتوى إن مسح أكثر الجبيرة عند من فرضه يكفي. ومشى عليه صاحب «البدائع» (١: ١٤)، و «البحر» (١: ١٩٨)، و «الملتقى» (ص ٧)، و «الدر المختار» (١: ١٨٧)، وهو قول خواهر زاده: إذ لا يشترط الاستيعاب، وإن مسح على الأكثر جاز، وإن مسح على النصف وما دونه لا يجوز. ينظر: «الخانية» (١: ٥٠). (٥) وصححه صاحب «المحيط» (ص ٣٧٤)، و «الدر المختار» (١: ١٨٧)، ومنهم من شرط المسح ثلاثاً إلا أن تكون الجراحة في الرأس فلا يلزمه تكرار المسح. ينظر: «البحر» (١: ١٩٨).