للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

....................................................................................................................

لم يقدرْ على مسحِ ذلك (١ (الموضع من) (١) العضو (٢)، كما لا يقدرُ على غَسْلِه بأن كان الماءُ يضرُّه، أو كانت الجبيرةٌ مشدودةً يضرُّ حلُّها، أمَّا إذا كان قادراً على مسحِه، فلا يجوزُ مسحُ الجبيرة.

وإذا كان في أعضائِه شقاق، فإن عَجِزَ عن غَسْلِه، يلزم إمرارُ الماءِ عليه، فإن عَجِزَ عنه يلزمُه المسح، ثُمَّ إن عَجِزَ عنه يغسلُ ما حولَه ويتركه، وإن كان الشِّقاق في يدِه، ويعجزُ عن الوضوءِ استعانَ بالغيرِ ليوضِّئه، فإن لم يستعنْ وتيمَّمَ جازَ (٣) خلافاً لهما.

وإذا وَضَعَ الدَّواءَ على شقاقِ الرِّجلِ أَمَرَّ الماءَ فوقَ الدَّواء، فإذا أَمَرَّ الماءَ فوقَ الدَّواء، ثُمَّ سَقطَ الدَّواء إن كان السُّقوطَ عن بُرْء، غَسَلَ الموضعَ وإلاَّ فلا.

وإذا فَصَد (٤)، ووضَعَ خرقة، وشَدَّ العصابة:

فعند بعضِ المشايخ (٥): لا يجوزُ المسحُ عليها، بل على الخرقة.

وعند البعض (٦): إن أمكنَه شَدُّ العصابة بلا إعانةِ أحدٍ لا يجوزُ عليها المسح، وإن لم يُمْكِنْهُ ذلك يجوز.

وقال بعضُهم (٧): إن كان حلُّ العصابة وغَسْلُ ما تحتها يضرُّ الجراحة، جازَ المسحُ عليها، وإلاَّ فلا، وكذا الحكمُ في كلِّ خرقةٍ جاوزت موضعَ القُرْحة.

وإن كان حلُّ العصابة لا يَضُرُّه، لكنَّ نَزْعَها عن موضعِ الجراحةِ يضرُّه يحلُّها، ويغسلُ ما تحتها إلاَّ موضعَ الجراحة، ثُمَّ يشدُّها، ويمسحُ موضع الجراحة.

وعامة المشايخ على جوازِ مسحِ عصابة المفتصد، وأمَّا الموضعُ الظَّاهر من اليدِ ما بين


(١) ساقطة من أ و س.
(٢) ساقطة من ب و ص و ف.
(٣) لأن المكلف لا يعتبر قادراً بقدرة غيره عنده، فالإنسان يعد قادراً إذا اختص بإحالة يتهيأ له الفعل متى أراد، وهذا لا يتحقق بقدرة غيره، وعندهما تثبت القدرة بآلة الغير؛ لأن آلته صارت كآلته بالاعانة. ينظر: «غنية المستملي» (١: ١١٩ - ١٢٠).
(٤) في م: افتصد. والفَصْدُ: قطع العرق. ينظر: «اللسان» (٥: ٣٤٢٠).
(٥) وهو قول الإمام أبي علي النسفي. ينظر: «المحيط» (ص ٣٧٣).
(٦) وهو قول الإمام علاء الدين محمود الشعبيّ. ينظر: «المحيط» (ص ٣٧٣).
(٧) وهو قول شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده. ينظر: «المحيط» (ص ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>