(٢) وهي: الأولى: أن يسافر المقيم قبل تمام يوم وليلة، ذكره بقوله: ويتم مدة السفر ماسح سافر قبل تمام يوم وليلة، والثانية: أن يقيم المسافر قبل تمام يوم وليلة ذكره بقوله: ويتمها إن أقام قبلها، والثالثة: أن يقيم المسافر بعد تمام يوم وليلة ذكره بقوله: وينْزع إن أقام بعدها. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ١١٦). (٣) الجَبِيرة: جمعها الجبائر: وهي العيدان التي تشدها على العظم لتجبيره بها على استواء. ينظر: «اللسان» (١: ٥٣٦). (٤) المراد أعمّ ممن به حدث أصغر، وممن به حدث أكبر. ينظر: «العمدة» (١: ١١٧). (٥) المراد الضرر المعتبر لا مطلقه؛ لأن العمل لا يخلو عن أدنى ضرر، وذلك لا يبيح الترك. ينظر: «الدر المختار» (١: ١٨٦). (٦) وعليه الفتوى. ينظر: «الدر المختار» (١: ١٨٦)، والصحيح من مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه ليس بفرض عنده. ينظر: «غنية المستملي» (١: ١١٧)، قال ابن عابدين في «رد المحتار» (١: ١٨٦): إنه فرض عملي عندهما، واجب عنده، فقد اتفق الإمام وصاحباه على الوجوب بمعنى عدم جواز الترك، لكن عندهما يفوت الجواز بفوته فلا تصح الصلاة بدونه أيضاً وعنده يأثم بتركه فقط مع صحة الصلاة بدونه ووجوب إعادتها.