وصحح صاحب «الهداية» (١: ٢٩)، و «الدر المختار» (١: ١٨٤) خروج أكثر القدم، وهو المروي عن أبي يوسف - رضي الله عنه -، وبه جزم في «الكنْز» (ص ٦)، و «الملتقى» (ص ٧)، وهو لأن فيه الاحتراز من خروج أقل القدم حرجاً ينظر: الخف الواسع، ولا حرج لأكثر، وتَنْزيلاً للأكثر منْزلة الكل. وعند محمد إن بقي في محل المسح مقدار ما يجوز المسح عليه ـ يعني ثلاث أصابع ـ لا ينتقض المسح وإلا انتقض؛ لأن خروج ما سوى قدر المسح كلا خروج، وعليه أكثر المشايخ. ينظر: «رد المحتار» (١: ١٨٤). (٢) إلا أن يكون فوقه خف آخر أو جرموق فيمسح عليه. ينظر: «الدر المختار» (١: ١٨٢). (٣) زيادة من أ و ب و س. (٤) روى الحسن عن أبي حنيفة أن المعتبر كونها من اليد، وقال محمد في «الزيادات» من أصابع الرجل أصغرها، وصححه صاحب «الهداية» (١: ٢٩) كغيره من الأئمة، واعتبر الأصغر للاحتياط. ينظر: «البحر» (١: ١٨٤). (٥) زيادة من ف و م. (٦) اختاره صاحب «الفتح» (١: ١٣٤) وقوَّاه تلميذه ابن أمير الحاج بموافقته لما روي عن أبي يوسف من عدم الجمع مطلقاً، واستظهره في «البحر» (١: ١٨٥)، لكن ذكره قبله أن الجمع هو المشهور في المذهب وقال صاحب «النهر»: إطباق عامة المتون والشروح عليه مؤذن بترجيحه. ينظر: «رد المحتار» (١: ١٨٢).