(٢) أراد به ما يشمل الانتزاع، وإنما نقض لسراية الحدث إلى القدم عند زوال المانع. ينظر: «رد المحتار» (١: ١٨٣). (٣) بناءً على أن للأكثر حكم الكل، فيجب عليه أن ينْزع الخف، ويغسل القدم. ينظر: «العمدة» (١: ١١٤) (٤) خروج القدم ومضي المدة ليس بناقض حقيقة، وإنما الناقض الحدث السابق، لكن لما ظهر أثره عندهما نُسِبَ النقضُ إليهما. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ١٩٨). (٥) قال مالك - رضي الله عنه - في الذي ينْزع خُفَّيه وقد مسح عليهما: إنه يغسل رجليه مكانه ويجزئه، وإن أخَّرَ ذلك ابتداء الوضوء، فإن نزع خُفَّاً واحداً، فلينْزع الآخر، ويغسل رجليه مكانه ويجزئه، وإن أخر ذلك ساعةً أعاد الوضوء، وقال الأبهري: حدُّ ذلك مقدارُ ما يجفُّ فيه الوضوء. ينظر: «التاج والإكليل» (١: ٣٢٣). (٦) العقِب: مؤخِّر الرِّجل. ينظر: «مختار الصحاح» (ص ٤٤٤). (٧) وهو أحمد بن محمد بن أحمد البَغْدَادِيّ القُدُورِيّ، أبو الحسين، قال السَّمْعَانيُّ: انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بالعراق، وعزَّ عندهم قدره وارتفع جاهه، وكان حسن العبارة في النظر، مديماً لتلاوة القرآن. من مؤلفاته: «مختصر القُدُورِيّ»، و «شرح مختصر الكَرْخي»، و «التجريد»، (٣٦٢ - ٤٢٨ هـ). ينظر: «النجوم الزاهرة» (٥: ٢٤)، «مرآة الجنان» (٣: ٤٧)، «الفوائد» (ص ٥٧ - ٥٨).