للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفرضُهُ قَدْرُ ثلاثِ أصابعِ اليد، ومدَّتُهُ للمقيمِ يومٌ وليلةٌ، وللمسافرِ ثلاثةُ أيام ولياليها من حين الحَدَث

(وفرضُهُ قَدْرُ ثلاثِ أصابعِ (١) اليد (٢))، فإنَّ مَسْحَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - كان خُطُوطاً (٣) فَعُلِمَ أنَّها بالأصابعِ دون الكَفّ، وما زادَ على مقدارِ ثلاثِ أصابعِ اليدِ إنِّما هو بماءٍ مستعمل، فلا اعتبارَ له (٤)، فبقي مقدارُ ثلاثِ أصابع،

ولا يفرضُ فيه شيءٌ آخر كالنِيَّة، وغيرِها.

(ومدَّتُهُ للمقيمِ يومٌ وليلةٌ، وللمسافرِ ثلاثةُ أيام ولياليها من حين الحَدَث)؛ لأنَّ قولَهُ - صلى الله عليه وسلم -: «يَمْسَحُ المُقِيمُ يَوْمَاً وَلَيْلَة، (والمُسَافِرُ ثَلاثَة أَيَّام) (٥)» (٦) الحديث، أفادَ جوازَ


(١) أي فرضه قدر طول الثلاث أصابع وعرضها. ينظر: «رد المحتار» (١: ١٨١).
(٢) لأنها آلة المسح والثلاث أكثرها، وبه وردت السنة، فإن ابتلّ قدرها ولو بخرقة أو صب جاز، ويكون على ظاهر مقدَّم كل رجل. ينظر: «المراقي» (ص ١٦٨).
(٣) روي من حديث المغيرة بن شعبة، وجابر، أما حديث المغيرة - رضي الله عنه -، فهو: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالَ، ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خُفِّه الأيمن ويده اليسرى على خُفِّه الأيسر، ثم مسحَ أعلاهما مسحةً واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابعه - صلى الله عليه وسلم - على الخُفَّين» في «مصنف ابن أبي شيبة» (١: ١٧٠)، و «سنن البيهقي الكبير» (١: ٢٩٢). وأما حديث جابر، فهو: «مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل يتوضأ فغسل خفيه فنخسه برجليه، وقال ليس هكذا السنة، أمرنا بالمسح هكذا، وأمر بيديه على خُفَّيه»، «المعجم الأوسط» (٢: ٣٠ - ٣١)، قال الطبراني: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد، وفي رواية: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطَّطَ بالأصابع» في «سنن ابن ماجه» (١: ١٨٣)، وينظر: «نصب الراية» (١: ١٨٠)، و «البناية» (١: ٥٧٦)، و «تلخيص الحبير» (١: ١٦٠)، و «خلاصة البدر المنير» (١: ٧٤).
(٤) اعترض ملا خسرو في «درر الحكام» (١: ٣٦) على عبارة الشارح، فقال: لأن مد الأصابع إلى الساق إذا كان سنة لم يحصل إلا بالماء المطهر، وقد اتفقوا على أن الماء المستعمل غير مطهر، وأيضاً اتفقوا على أن الماء ما دام في العضو لم يكن مستعملاً فكيف يصح ما ذكر.
(٥) زيادة من أ.
(٦) من حديث علي - رضي الله عنه -: «جعل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلةً للمقيم» في «صحيح مسلم» (١: ٢٣٢)، واللفظ له، و «صحيح ابن خزيمة» (١: ٩٧)، و «المسند المستخرج» (١: ٣٣٠)، و «المجتبى» (١: ٨٤)، وغيرهم، ومن حديث: صفوان بن غسان في «جامع الترمذي» (١: ١٥٩). ولينظر: «نصب الراية» (٤: ١٧٤)، و «الدراية» (١: ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>