للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا على عِمَامة، وقَلَنْسُوة، وبُرْقُع، وقُفَّازَيْن

طهارةٌ تامةٌ في الصُّورة الأولى إذا لَبِسَ الخُفَّيْن، وفي الصُّورة الثَّانية إذا لَبِسَ اليُمْنى، لكنَّهما ملبوسان على طهارةٍ كاملةٍ وقت الحدث.

فَعُلِمَ أن قولَهُ: ملبوسين، أحسنُ من عبارتِهم، وهي: إذا لَبِسَهُما على طهارةٍ كاملة؛ لأنَّ المرادَ الطهارة الكاملة وقتَ الحدث، وهذا الوقتُ هو زمانُ بقاءِ اللُّبْس لا زمانُ حدوثه، فيصحُّ أن يقال: هما ملبوسان على طهارةٍ كاملة وقت الحدث، ولا يصحُّ أن يقال: لَبِسَهُما على طهارةٍ كاملةٍ وقتَ الحدث؛ لأنَّ الفعلَ دالٌّ على الحدوث، والاسمُ دالٌّ على الدَّوام والاستمرار (١).

(لا على عِمَامة (٢)، وقَلَنْسُوة (٣)، وبُرْقُع (٤)، وقُفَّازَيْن (٥)) (٦): القُفَّاز: ما يُلْبَسُ على (٧) الكَفّ؛ ليكُفَّ عنها مِخْلَبَ الصَّقر، ونحوه.


(١) حاصل كلام الشارح: أن قولهم: إذا لبسهما على طهارة كاملة وقت الحدث يدل بظاهره على اشتراط الطهارة الكاملة عند ابتداء اللبس؛ لأن الفعل الماضي يدل على الحدوث مع أنه ليس كذلك عندنا، فإن المسح في الصورتين المذكورتين جائز مع عدم الطهارة الكاملة عند ابتداء اللبس، وإنما الشرط عندنا هو كمال الطهارة عند الحدث، وهو زمان بقاء اللِّبس لا وقت ابتدائه، فلذلك عدل المصنف عن تلك العبارة، واختار صيغة اسم المفعول الدالة على الثبات والدوام، فإنه يصدق في الصورتين المذكورتين مما ليس له كمال الطهارة عند الابتداء أنهما ملبوسان على الطهارة الكاملة وقت الحدث فيشملها كلامه. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ١١٢).
(٢) العِمامة: ما يلفّ على الرأس. ينظر: «القاموس» (٤: ١٥٦).
(٣) القَلَنْسُوةُ: جمعها: قلانِس، وهي من ملابس الرؤوس. ينظر: «اللسان» (٥: ٣٧٢٠).
(٤) البُرْقُع: بفتح القاف وضمها، وجمعها: البَراقع: ما تلبسه نساء الأعراب، وفيه خرقان للعينان. ينظر: «اللسان» (١: ٢٦٥).
(٥) القُفَاز: ما يعمل لليدين يحشى بقطن، ويكون له أزرار يُزرّ على الساعدين من البرد، تلبسه المرأة في يديها. ينظر: «مختار الصحاح» (ص ٥٤٦).
(٦) وعلة ذلك عدم الحرج. ينظر: «الدر المختار» (١: ١٨١).
(٧) زيادة من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>