(٢) خفّ ذي طاقين: الذي يوصل بين أدمين ويركب الخفّ منهما بحيث يكون أحدهما ظهارة والآخر بطانة. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ١١١). (٣) الجورب الثخين الذي يجوز المسح عليه هو الذي يمشى به فرسخاً ويثبت على الساق بنفسه ـ أي من غير شد ـ ولا يرى ما تحته و لا يشفّ. ينظر: «الدر المختار» (١: ١٧٩). (٤) المنعل: ما يكون هو الذي وضع الجلد على أسفله كالنعل للقدم في ظاهر الرواية، وفي رواية الحسن: يكون إلى الكعب. ينظر: «الإيضاح» (ق ٧/ب). (٥) المجلد: هو الذي وضع الجلد على أعلاه وأسفله. ينظر: «الإيضاح» (ق ٧/ب). (٦) لم يكن الرجوع نصاً منه، بل استلالاً مما حكي عنه - رضي الله عنه - أنه مسح على جوربيه في مرضه الذي مات فيه، وقال لعوَّاده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه، فاستدلوا به على رجوعه إلى قولهما، وكان الحلواني - رضي الله عنه - يقول: هذا كلام محتمل يحتمل أنه كان رجوعاً ويكون اعتذاراً لهم إنما أخذت بقول المخالف للضرورة ولا يثبت الرجوع بالشك. ينظر: «حاشية الشرنبلالي على الدرر» (١: ٣٦). (٧) احترز به عن الناقص حقيقة كلمعة، أو معنى كتيمم، وغيره. ينظر: «الدر المختار» (١: ١٨٠). (٨) فيه إشارة إلى أن التمام وقت اللبس ليس بشرط. ينظر: «الإيضاح» (ق ٨/أ).