للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

....................................................................................................................

الأصحُّ (١) أن الحيضَ مؤقَّتٌ إلى سنِّ الإياس (٢)، وأكثرُ المشايخ قدَّروه بستِّين سنة، ومشايخُ بُخارا (٣) وخَوَارَزْم (٤) بخمسٍ وخمسين سنة (٥)، فما رأتْ بعدها لا يكونُ حيضاً في ظاهرِ المذهب، والمختارُ أنَّها إن رأت دماً قويَّاً كالأسودِ والأحمرِ القاني كان حيضاً، ويبطلُ الاعتدادُ بالأشهرِ قبل التَّمام، وبعدَه لا (٦)

وإن رأت صُفْرَة، أو خُضْرة، أو تُرْبِية، فهي استحاضة (٧).


(١) وصححه في «البحر» (١: ٢٠١).
(٢) اختلفوا في تقدير سن الإياس: فمنهم من قدره بستين سنة، ومنهم من قدره خمس وخمسين سنة، وهو المختار ينظر: «الظهيرية»، و «العناية» (١: ١٤٥)، و «الهدية العلائية» (ص ٤٣)، وقال صاحب «المراقي» (ص ١٧٥): وهو المفتى به، ومنهم من قدره بخمسين سنة، قال صاحب «الكفاية» (١: ١٤٢): وعليه الفتوى في زماننا، ومنهم من قدره خمس وأربعين.
(٣) بُخارا: بالضَّم من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلُّها، وبينها وبين جيحون يومان من هذا الوجه، وكانت قاعدة ملك السَّامانيَّة. ينظر: «معجم البلدان» (١: ٣٥٣).
(٤) خَوَارَزْم: بلدة كبيرة سميت به؛ لأنَّ الجماعةَ التي بنوها أَوَّل الأمرِ كان مأكلهم لحم الصيد، وكان فيها حطب كثير، وبلغة أهل خوارزم: خوار: اللحم، ورزم: الحطب. وقيل: خوار بالفارسية: السهلة، ورزم: الحرب، وكان الحرب يسهل على سكانها، وقيل: لما أقام بها هرمز بن أنوشيروان رأى أرضاً سهلة، فقال: خوارزمين. ينظر: «الفوائد» (ص ٣٥).
(٥) زيادة من أ و ف.
(٦) أي لا يبطل الاعتداد وصورتها: أنه لو طلقت الآيسة فاعتدت بالأشهر بناء على أن عدة الآيسة ثلاثة شهور، ثم عاد دمها قوياً، فإن كان ذلك في أثناء تلك الأشهر يحكم ببطلان تلك العدة، ويجب عليها استئناف العدة بثلاثة حيض، لتبيِّنَ كونها ذات حيض، وإن كان ذلك بعد تمام الأشهر الثلاثة لا يحكم ببطلانها، حتى لو نكحت زوجاً آخر بعد ثلاثة أشهر لا يفسدُ ذلك النكاح، نعم يجب عليها العدَّةُ في المستقبل بالحيض، واختاره هذا التفصيل صاحب «الدر المختار» (١: ٢٠٢)، وقال صاحب «النهر»: أعدل الروايات، وفي «المجتبى» أنَّه الصَّحيح المختار، وفي «تصحيح القدوري»: وهذا التصحيح أولى من تصحيح «الهداية» وهو بطلان العدَّة بالأشهر بعود الدم مطلقاً، ينظر: «رد المحتار» (١: ٢٠٢)، و «العمدة» (١: ١٢١).
(٧) الاستحاضة: دم نقص عن ثلاثة أيام، أو زاد على عشرة في الحيض، وعلى أربعين في النفاس، أو زاد على عادتها. ينظر: «المراقي» (ص ١٧٧)، وحكمه: كحكم رعاف دائم، لا يمنع صوماً ولا صلاةً، ولا نفلاً ولا جماعاً، ولا قراءة، ولا مس مصحف، ودخول مسحد، وكذا لا يمنع عن الطواف إن أمنت اللوث. ينظر: «الهدية العلائية» (ص ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>