(٢) ينظر: «المنهاج» (١: ١٠٩). (٣) من حديث أبي أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس وعائشة - رضي الله عنهم -: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أقلُّ الحيض ثلاث وأكثره عشرة» في «المعجم الكبير» (٨: ١٢٦)، واللفظ له، و «المعجم الأوسط» (١: ١٩٠)، و «سنن الدارقطني» (١: ٢١٨)، و «العلل المتناهية» (١: ٣٨٣)، و «الكامل» (٢: ٣٧٣)، و «التحقيق» (١: ٢٦٠)، وطرقه يعضد بعضها بعضاً، وقد روي فتاوى عن كثير من الصحابة توافقه. ينظر: «نصب الراية» (١: ١٩١)، و «الدراية» (١: ٨٤). (٤) للمرأة فرجان فرج ظاهر، وفرج باطن علىصورة الفم، وللفم شفتان وأسنان وجوف. فالفرج الظاهر: بمنْزلة الشفتين والأسنان، وموضع البكارة بمنْزلة الأسنان، والركنان بمنْزلة الشفتين، والفرج الباطن بمنْزلة المأكل ما بين الأسنان وجوف الفم، وحكم الفرج الباطن حكم قصبة الذكر لا يعطى للخارج إليه حكم الخروج، والفرج الظاهرة بمنْزلة القُلْفَة يعطى للخارج إليه حكم الخروج. ينظر: «المحيط» (ص ٤٣٣ - ٤٣٤). (٥) زيادة من أ. (٦) زيادة من أ ب و س. (٧) الكُرْسُف: القطن، وقد يطلق على صاحبة الكرسف التي تستعمله في زمن المحيض. ينظر: «التعاريف الفقهية» (ص ٤٤٢). (٨) أي إذا خرج بول من لم يختن من المثانة ووصل إلى القلفة، ولم يظهر خارجاً منها يحكم بانتقاض الوضوء؛ لأن حكم القلفة حكم الخارج من كل وجه في انتقاض الوضوء. ينظر: «العمدة» (١: ١٢٢).