(٢) أي الزمان الفاصل بين الدمين. (٣) زيادة من م. (٤) لأن أقل مدة بين الحيضتين خمسة عشر يوماً ولياليها بالاتفاق. ينظر: «الدر المختار» (١: ١٩٠). (٥) في ص و ف و م: فعن. (٦) زيادة من أ و ب و س و ص و ف. (٧) على هذا القول إن كان الطهر كلُّه لا يزيد على العشرة فالكل حيض، ما رأت فيه الدم وما لم تر، سواء كانت مبتدأة أو صاحبة عادة، وإن زاد على العشرة: إن كانت لها عادة ردَّت إليها، ويكون الزائد استحاضة، وإن كانت مبتدأة، فالعشرة حيض ما رأت فيه الدم وما لم تر، وما زاد استحاضة. كذا في «فتح باب العناية» (١: ٢٠٩). (٨) لكن يشترط إحاطة الدم من الجانبين، كما إذا رأت قبل عادتها يوماً دماً وعشرةً طهراً ويوماً دماً، فالعشرة حيض. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٢٠٩). (٩) وقيل: هو آخر أقوال أبي حنيفة - رضي الله عنه -، قال صاحب «الهداية» (١: ٣٢)، والأخذ بهذا القول أيسر، وقال صاحب «الفتح» (١: ١٥٣): وعليه الفتوى، وقال صاحب «العناية» (١: ١٥٣): والأخذ به أيسر، لأن في قول محمد تفاصيل يشق ضبطها، وكذا صاحب «البحر» (١: ٢١٦)،