للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والطُّهْرُ المُتَخَلِّل في مُدَّتِه وما رأت من لون فيها سوى البياضِ الخالصِ حيضٌ

ثُمَّ وَضْعُ الكُرْسُفِ مُسْتَحَبُّ للبكرِ في الحيض، وللثَّيب في كلِّ حال، وموضعُهُ موضعُ البكارة، ويُكْرَهُ في الفرج الدَّاخل، فالطَّاهرةُ إذا وَضَعَت أوَّل اللَّيل، فحين أصبحَتْ رأت عليه أثرَ الدَّم، فالآن يَثْبُتُ حُكْمُ الحيض، والحائضُ إذا وَضَعَتْ (أول الليل) (١) ورأت عليه البياضَ حين أصبحت حُكِمَ بطهارتِها من حين وَضَعَتْ.

(والطُّهْرُ المُتَخَلِّل (٢)): أي بين الدَّمين، (في مُدَّتِه): أي مُدَّة الحيض، (وما رأت من لون فيها): أي في المُدَّة، (سوى البياضِ (الخالصِ) (٣) حيضٌ).

فقولُهُ: والطَّهْرُ إذا تخلَّلَ بين الدَّمين: مبتدأ، وما رأت: عطفٌ عليه، وحيضٌ: خَبَرُه.

واعلم أنَّ الطُّهْرَ الذي يكون أقلَّ من خمسةَ عشرَ (٤) إذا تخلَّلَ بين الدَّمين:

فإن كان أقلّ من ثلاثةِ أيام لا يفصلُ بينهما، بل هو كالدَّم المتوالي إجماعاً.

وإن كان ثلاثةَ أيام أو أكثر، فعند (٥) أبي يوسفَ - رضي الله عنه -، وهو قولُ أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - آخراً (٦) لا يفصل، وإن كان أكثر من عشرةِ أيام (٧)، فيجوزُ بدايةُ الحيض وختمُهُ بالطُّهْرِ على هذا القول فقط (٨)، وقد ذُكِرَ أنّ الفتوى على هذا تيسيراً على المُفْتِي والمستفتي (٩).


(١) زيادة من أ.
(٢) أي الزمان الفاصل بين الدمين.
(٣) زيادة من م.
(٤) لأن أقل مدة بين الحيضتين خمسة عشر يوماً ولياليها بالاتفاق. ينظر: «الدر المختار» (١: ١٩٠).
(٥) في ص و ف و م: فعن.
(٦) زيادة من أ و ب و س و ص و ف.
(٧) على هذا القول إن كان الطهر كلُّه لا يزيد على العشرة فالكل حيض، ما رأت فيه الدم وما لم تر، سواء كانت مبتدأة أو صاحبة عادة، وإن زاد على العشرة: إن كانت لها عادة ردَّت إليها، ويكون الزائد استحاضة، وإن كانت مبتدأة، فالعشرة حيض ما رأت فيه الدم وما لم تر، وما زاد استحاضة. كذا في «فتح باب العناية» (١: ٢٠٩).
(٨) لكن يشترط إحاطة الدم من الجانبين، كما إذا رأت قبل عادتها يوماً دماً وعشرةً طهراً ويوماً دماً، فالعشرة حيض. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٢٠٩).
(٩) وقيل: هو آخر أقوال أبي حنيفة - رضي الله عنه -، قال صاحب «الهداية» (١: ٣٢)، والأخذ بهذا القول أيسر، وقال صاحب «الفتح» (١: ١٥٣): وعليه الفتوى، وقال صاحب «العناية» (١: ١٥٣): والأخذ به أيسر، لأن في قول محمد تفاصيل يشق ضبطها، وكذا صاحب «البحر» (١: ٢١٦)،

<<  <  ج: ص:  >  >>