(٢) انتهى من «الهداية» (٤: ٥٠). (٣) المبسوط» (١٥: ٦٧). (٤) فتاوى قاضي خان» (٣: ١٥٣). (٥) أي قول صاحب «الهداية». (٦) وفَّق في «الحامدية» بينهما توفيقاً حسناً بحمل ما في «المتن» على ما إذا باشر القسمة غيره، وما في «الخانية» و «المبسوط» على ما إذا باشر القسمة بنفسه. قال ابن عابدين في «رد المحتار» (٥: ١٦٨): وظاهر كلام صدر الشريعة أنهما روايتان فلا حاجة إلى التوفيق، بل الأهم الترجيح، فنقول: عامة المتون على ما مشى عليه المصنف، وهي الموضوعة لنقل المذهب، ولما عليه الفتوى. وعبارة «متن المواهب»: تقبل بينته، وقيل: لا. وفي «الاختيار»: وقيل: لا تقبل دعواه للتناقض، فأفادا عدم اعتماد الثانية. (٧) يعني إذا أنكرَ بعضُ الشركاء بعد القسمة استيفاء نصيبه، فشهد القاسمان أنّه استوفى نصيبَه، فتقبل شهادتهما سواءً كان من جهة القاضي أو غيره. ينظر: «تكملة البحر» (٨: ١٧٦). (٨) النكت» (ص ٦١٠)، وغيرها.